عنوان التشريع: تولي الصندوق العراقي للتنمية الخارجية مهمة ادارة واستثمارات القطر الخارجية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 396
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي :
أولا يتولى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع لوزارة المالية مهمة ادارة ومتابعة استثمارات القطر الخارجية في المؤسسات المالية والشركات العربية والدولية المشتركة اضافة إلى مهامه الحالية.
ثانيا لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثالثا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة