تسمية ادارة مصرف الرافدين

      التعليقات على تسمية ادارة مصرف الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: تسمية ادارة مصرف الرافدين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 395
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يدير مصرف الرافدين مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والمصرفية ضمن اطار السياسة المصرفية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتألف المجلس من :
1 ­ مدير عام المصرف رئيسا
2 ­ مدير عام غرفة تجارة وصناعة بغداد عضوا
3 ­ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا
4 ­ مدير عام شركة التأمين العراقية عضوا
5 ­ ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا
6 ­ ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام عضوا
7 ­ ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوا
8 ­ مختص من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية عضوا
ثانيا ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا ­ يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس أو وكيله.
رابعا ­ يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
خامسا ­ تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، أما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على أي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه. فإذا اصر المجلس على رأيه يعرض ال وزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
سادسا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
سابعا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة