عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية التذكارية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-12-23 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي:
مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية التذكارية الخاصة باحتفالات بغداد والكندي المدرجة اوصافها فيما يلي ابتداء من تاريخ 1 كانون الاول 1962 .
الفئة بالفلس الابعاد بالملمتر الشكل اللون الاوصاف
3 فلوس 29 .6×38 .5 مستطيل اصفر فاتح في وسط الطابع من الجهة العليا كلمة (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي وتحتها كلمة (Republic Iraq) وفي الزاوية اليمنى العليا كلمة (مهرجان) وفي الزاوية اليسرى العليا كلمة (رمضان) وفي وسطه صورة لراكبي الخيول بشكل مهرجان وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع باللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة (Postage) وتحتها قيمة الطابع باللغة الانكليزية وفني وسطهما عبارة (احتفالات بغداد والكندي 1382 هـ 1962م) .
6 فلوس 29 .6×38 .5 مستطيل وردي في وسط الطابع من الجهة العليا كلمة (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي وتحتها كلمة (Republic Iraq) وفي وسطه من الجهة اليسرى صورة لكاتب بغدادي جالس يكتب على الطريقة القديمة وامامه عبارة (الكاتب البغدادي) بشكل مودي وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع باللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة (Postage) وتحتها قيمة الطابع باللغة الانكليزية وفي وسطهما عبارة (احتفالات بغداد والكندي 1382 هـ 1962م) .
10 فلوس 29 .6×38 .5 مستطيل برتقالي فاتح في وسط الطابع من الجهة العليا كلمة (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي وتحتها كلمة (Republic Iraq) وتحتها عبارة (بغداد المدورة) وفي وسطه خارجة بغداد المدورة وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع اللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة (Postage) وتحتها قيمة الطابع باللغة الانكليزية وفي وسطهما عبارة (احتفالات بغداد والكندي 1382 هـ 1962م) .
40 فلسا 29 .6×38 .5 مستطيل ازرق في وسط الطابع من الجهة العليا كلمة (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي وتحتها كلمة (Republic Iraq) وفي وسطه من الجهة اليمنى صورة نصفية لسيادة الزعيم الامين اللواء الركن عبد الكريم قاسم ببزته العسكرية رافعا يده بالتحية وبجانب الصورة بناية محطة شرقي بغداد يرفرف عليها علم الجمهورية العراقية وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع باللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة (Postage) وتحتها قيمة الطابع باللغة الانكليزية وفي وسطهما عبارة (احتفالات بغداد والكندي 1382هـ 1962م) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1962م .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ناظم الزهاوي وزير التجارة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف و وكيل وزير الارشاد حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية محمد سلمان وزير النفط طلعت الشيباني وزر التخطيط باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 760 في 1 – 1 – 1963)