عنوان التشريع: ارتباط المصرف الصناعي بوزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 391
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي :
1 يرتبط المصرف الصناعي بوزارة المالية.
2 تحل عبارة (وزارة المالية) محل عبارة (وزارة الصناعة والمعادن) وعبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الصناعة والمعادن) أينما وردت في قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
3 تحذف المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة الثامنة :
1 يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتألف المجلس من :
أ المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس
ب ممثلين اثنين عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوان
ج ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا
د ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا
هـ ممثل عن الاتحاد العام للغرف الجارية والصناعية يرشحه مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة من اعضائه عضوا
و خبير واحد من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية عضوا
2 مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس أو وكيله.
4 يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5 تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، أما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على أي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه. فإذا اصر المجلس على رأيه يعرض ال وزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
4 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة