عنوان التشريع: حذف مادة من قانون المصرف العقاري رقم 6/ 1976 واحلال مادة جديدة محلها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 390
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي :
1 تحذف المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 المعدل ويحل محلها ما يلي :
أولا يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية ضمن اطار السياسة المالية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتألف المجلس من :
1 المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس
2 ممثلين اثنين عن وزارة الاسكان والتعمير بدرجة مدير عام عضوان
3 ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا
4 ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا
5 ممثل عن وزارة التخطيط من ذوي الاختصاص عضوا
6 مختص بشؤون العمران والاسكان من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير المالية عضوا
ثانيا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2 تحذف البنود (ثالثا) و (رابعا) و (خامسا) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي :
ثالثا تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع باستثناء القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على أي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فإذا أصر على رأيه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة