عنوان التشريع: تعديل اسم الشركة العراقية للتأمين على الحياة الى شركة التأمين العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 392
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي :
1 يعدل اسم الشركة العراقية للتأمين على الحياة إلى شركة التأمين العراقية وتمارس جميع أنواع التأمين ويحدد وزير المالية تاريخ بدء ممارستها أنواع التأمين العام.
2 يزاد رأسمال الشركة المقرر إلى/ 000 000 5 دينار (خمسة ملايين دينار) ولوزير المالية زيادة رأس مالها في المستقبل في حالة حصول ضرورة لزيادته.
3 يحول الاحتياطي العام المتراكم في الشركة عند تنفيد هذا القرار إلى حساب رأس المال ويدفع الباقي منه من الخزينة العامة.
4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
5 يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة