عنوان التشريع: استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 387
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي :
أولا يستثنى المصوغ الذهبي أو الفضي أو البلاتيني الذي وزنه غرام وأقل من الغرام الواحد من الوسم المقرر على المصوغات.
ثانيا يعتبر هذا القرار معدلا للقرار (244) مائتين واربعة وأربعين المؤرخ (12/3/1988) الثاني عشر من شهر اذار عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
ثالثا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة