عنوان التشريع: تعديل مواد من قانون مراكز الاستشارات والمركز القومي للمختبرات الانشائية وقانون شركات المقاولات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 384
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1988 ما يلي :
1 تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 على النحو الاتي :
(ثانيا د) (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافآت وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.
(ثالثا ج) (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافآت وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.
2 تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 65 لسنة 1987 على النحو الاتي :
(ثانيا د) (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافآت وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.
(ثالثا ج) (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافآت وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.
3 تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الثالثلا عشرة من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 على
النحو الاتي :
(ثانيا د) (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافآت وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.
(ثالثا ج) (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافآت وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.
4 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة