عنوان التشريع: عفو خاص عن النزلاء والمودعين المشمولين باحكامه مما تبقى من مدة العقوبة الصادرة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 383
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1988 ما يلي :
أولا يعفى عفوا خاصا النزلاء والمودعون المشمولون باحكام هذا القرار مما تبقى من مدة العقوبة الصادرة بحقهم على النحو الاتي :
أ 1 المحكومون عن الجرائم الاقتصادية عدا جرائم المخدرات مدة لا تزيد على عشر سنوات وانهوا منها مدة لا تقل عن سنة.
2 المحكومون عن الجرائم المذكورة في الفقرة (أ1) من هذا القرار مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة وانهوا منها مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
3 المحكومون عن الجرائم المذكورة في (أ1) بالجن المؤبد وأنهوا من الحكم مدة لا تقل عن خمس سنوات ويستثنى من ذلك من صدر قرار أو مرسوم بتخفيض حكمه من الاعدام إلى السجن المؤبد.
ب المحكومون عن جرائم السرقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وأنهوا منها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج المحكومون عن الجرائم السياسية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وأنهوا منها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويستثنى من ذلك جرائم التجسس.
د المحكومون عن جرائم الهروب والتخلف عن الخدمة العسكرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وأنهوا منها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثانيا تحتسب مدة التوقيف ضمن مدة الحكم المطلوب انهاؤها في الفقرة (أولا) من هذا القرار للاستفادة من الاعفاءات الواردة فيها.
ثالثا يطبق هذا القرار على الاحكام الصادرة بالعقوبات أو التدابير التي اكتسبت درجة البتات قبل نفاذه.
رابعا تشكل لجنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة للاشراف على تنفيذ هذا القرار.
خامسا يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة