احلال عبارة الهيئة العامة للطرق والجسور محل عبارة المؤسسة العامة للطرق والجسور

      التعليقات على احلال عبارة الهيئة العامة للطرق والجسور محل عبارة المؤسسة العامة للطرق والجسور مغلقة

عنوان التشريع: احلال عبارة الهيئة العامة للطرق والجسور محل عبارة المؤسسة العامة للطرق والجسور
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 381
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1988 ما يلي : ­
أولا ­ تحل عبارة (الهيئة العامة للطرق والجسور) محل عبارة (المؤسسة العامة للطرق والجسور/ الملغاة) محل عبارة (رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور) اينما وردت في قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم 55 لسنة 1985 وقانون الطرق العامة رقم 1 لسنة 1983 والنظام رقم 3 لسنة 1983 الصادر بموجبه وقانون المرور رقم 48 لسنة 1971.
ثانيا ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/1/1988.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة