اضافة مبلغ الى رصيد الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي لتغطية الانتخابات

      التعليقات على اضافة مبلغ الى رصيد الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي لتغطية الانتخابات مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مبلغ الى رصيد الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي لتغطية الانتخابات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يضاف مبلغ بمقدار (2) مليوني دينار إلى رصيد الهيئة العليا المشرفة على انتخابات اعضاء المجلس الوطني والمجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي لتغطية نفقات انتخابات المجلسين المذكورين وتخويل رئيس الهيئة صلاحية الصرف استثناء من قواعد الصرف المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل.
ثانيا ­ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة