عنوان التشريع: قانون مصرف الرشيد رقم (52) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا يؤسس مصرف تجاري باسم (مصرف الرشيد) يكون مركزه بغداد وله فتح فروع ومكاتب داخل وخارج القطر.
ثانيا للمصرف شخصية معنوية واستقلالب مالي واداري وأهلية كاملة للقيام بكافة التصرفات اللازمة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله امام المحاكم واللجان القضائية والجهات الاخرى رئيسه أو من يخوله.
ثالثا يرتبط المصرف بوزارة المالية.
رابعا تحدد تشكيلات المصرف بنظام يقترحه مجلس ادارة المصرف ويصادق عليه ديوان الرئاسة.
مادة 2
يتولى المصرف جميع الاعمال المصرفية التجارية الداخلية والخارجية المعتادة لحسابه أو لحساب الغير وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.
مادة 3
رأس مال المصرف المقرر (100) مائة مليون دينار عراقي يدفع من الخزينة العامة ولرئيس الجمهورية أو من يخوله زيادة رأسمال المصرف عند اقتضاء الضرورة ذلك.
مادة 4
أولا يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والمصرفية ضن اطار السياسة المصرفية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتألف المجلس من :
1 مدير عام المصرف رئيسا
2 مدير عام غرفة تجارة وصناعة بغداد عضوا
3 ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا
4 مدير عام شركة التأمين الوطنية عضوا
5 ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا
6 ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام عضوا
7 ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوا
8 مختص من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية عضوا
ثانيا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه أو وكيله.
رابعا يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد أصوات الحاضرين وإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
خامسا تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على أي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فإذا أصر المجلس على رأيه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
سادسا تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
مادة 5
للمصرف حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة في حدود ما هو ضروري للقيام باعماله أو نتيجة تسوية ديون مستحقة له.
مادة 6
تعتبر أموال المصرف من الاموال العامة وديونه من الديون الممتازة.
مادة 7
تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 8
تطبق على موظفي المصرف قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين.
مادة 9
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتمكين المصرف من انجاز مهامه ومستلزمات تكوينه وتحديد تأريخ بدء المصرف باعماله.
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للتوسع الحاصل في النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المصرفية، ومن أجل خلق الوضع الملائم لتحقيق المنافسة الهادفة إلى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور، فقد بات من الضروري تأسيس مصرف تجاري حكومي ثان يعمل إلى جانب مصرف الرافدين وبالتعاون معه ضمن اطار السياسة الاقتصادية والمالية للدولة.
ولاجل ذلك شرع هذا القانون.