قانون تعديل قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988

      التعليقات على قانون تعديل قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من المادة الاولى من قانون شارة الوزير رقم 22 لسنة 1988 ويحل محلها ما يأتي :
أ ­ تستحدث شارة باسم (شارة الوزير) يحملها الوزراء ومن هم بدرجتهم من المدنيين والعسكريين، ويخير العسكري حامل الشارة ممن هو من مرتبة الامراء بحمل الشارة أو الرتبة العسكرية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة