نظام تعديل نظام شركة التأمين الوطنية رقم 38 لسنة 1960

      التعليقات على نظام تعديل نظام شركة التأمين الوطنية رقم 38 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام شركة التأمين الوطنية رقم 38 لسنة 1960
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-12-22 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة الخامسة من قانون تعديل قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم 94 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من نظام شركة التأمين الوطنية رقم 38 لسنة 960 ويستعاض عنها بما يلي: –
المادة الخامسة: –
1 – يتألف المجلس من سبعة اعضاء اصليين كما يلي:
أ – مدير الشركة العام ومديرو المصارف الاربعة المساهمة .
ب – عضوان اصليان وعضوان احتياطيان عن ممثلي مصرف الرافدين .
2 – يعتبر مدير الشركة العام والمدراء العامون للمصارف المساهمة اعضاء دائميين بحكم مناصبهم .
3 – يعين ممثلو مصرف الرافدين عدا المدير العام بترشيح من مجلس ادارة المصرف وموافقة وزير المالية .

مادة 2
تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام ويستعاض عنها بما يلي: –
2 – مدة العضوية لممثلي مصرف الرافدين – عدا مدير المصرف العام – ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو المنتهية عضويته .

مادة 3
تنتهي عضوية الاعضاء الاصليين والاحتياط الحاليين عدا الاعضاء الدائميين منهم عند نفاذ هذا النظام .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزيري التجارة والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب لسنة 1382 المصادف لليوم الثاني و العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ناظم الزهاوي وزير التجارة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف و وكيل وزير الارشاد حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية محمد سلمان وزير النفط طلعت الشيباني وزر التخطيط باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 760 في 1 – 1 – 1963)