عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (2) لسنة 1985 الخاصة بتحديد قواعد العمل والاجور للنزلاء والمودعين داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي وخارجها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثانية والعشرين من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات الاتية :
1 تدفع الاجور إلى الطرف الاول وتوزع بالشكل التالي :
أ 20% من الاجور لحساب الدائرة وتسجل ايرادا لها.
ب 50% من الاجور تسجل في دفاتر التوفير لحساب النزلاء والمودعين.
2 يتم صرف 30% من الاجور إلى النزلاء والمودعين مباشرة من قبل المنشآت التي يعملون فيها.
3 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية