ايقاف العمل بقانون نقل الركاب بسيارات الاجرة 45/ 1983 وحتى اشعار آخر

      التعليقات على ايقاف العمل بقانون نقل الركاب بسيارات الاجرة 45/ 1983 وحتى اشعار آخر مغلقة

عنوان التشريع: ايقاف العمل بقانون نقل الركاب بسيارات الاجرة 45/ 1983 وحتى اشعار آخر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 374
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1988 ما يلي : ­

1 ­ يوقف العمل بقانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم 45 لسنة 1983 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار وحتى اشعار آخر.
2 ­ توقف الاجراءات الجزائية في التحقيق والمحاكمة وقفا نهائية ضد مرتكبي الافعال المخالفة لاحكام القانون المذكور عدا من صدرت عليهم أحكام باتة قبل نفاذ هذا القرار.
3 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة