عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (3) لسنة 1987 الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (الخامسة والعشرن) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 29 لنة 1987.
أصدرنا التعليمات الاتية :
1 تلغى ثانيا وثالثا من المادة (2) ويحل محلها ما يلي :
ثانيا قسم التدريب والتأهيل وتشغل النزلاء ويتولى المهام الاتية :
أ اعداد النزلاء لاعمال ومهن تتناسب وقابليتهم بفتح دورات تدريبية لهم.
ب الاستفادة من المعلمين المهنيين من النزلاء الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة.
ج التنسيق مع الاجهزة التربوية في مجال تعليم النزلاء.
د تشجيع النزلاء على ممارسة الالعاب الرياضية.
هـ العمل على تقويم سلوك النزلاء للحد من النوازع الاجرامية والانحرافية ووضع مناهج بالتنسيق مع الاقسام لتثقيف النزلاء وفق أسس قومية ووطنية ودينية بما ينسجم وأهداف الحزب والثورة.
و التنسيق مع اللجنة الفنية فيما يتعلق بالدورات التدريبية والتأهيلية والتثقيفية للنزلاء.
ز تشغيل النزلاء لقاء أجر حسب قدراتهم ومؤهلاتهم داخل أو خارج أقسام الاصلاح الاجتماعي ومتابعة ذلك بالتعاون مع اللجان الفنية والاقسام المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 تلغى سادسا وتاسعا من المادة (2) ويعدل تسلسل الفقرات التالية ويحل محلها ما يلي :
سادسا قسم الحسابات يتولى المهام الاتية :
أ اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة.
ب تنفيذ عمليات القبض والصرف والتسويات الحسابية الاخرى ضمن التخصيصات المقررة لها.
ج تسجيل العمليات المالية والحسابية للدائرة حسب التعليمات المالية الصادرة واستخراج الموازين الشهرية والسنوية.
د الاشراف على ادارة وتأمين احتياجات الاقسام من المواد والتجهيزات وفق المستندات والبطاقات المخزنية بها.
3 اضافة الفقرة التالية إلى المادة (3) من التعليمات وتكون (و) وتعدل تسلسل الفقرات التي تليها.
و قسم الاصلاح الاجتماعي للافراج الشرطي :
1 يتولى شؤون النزلاء المتبقي من مدة محكوميتهم سنة فاقل من المشمولين بالافراج الشرطي.
2 يتولى شؤون النزلاء المحكومين ستة أشهر فاقل.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية