تعديل تعليمات رقم (11) لسنة 1983 بشأن منح اجازات المختبرات الاهلية

      التعليقات على تعديل تعليمات رقم (11) لسنة 1983 بشأن منح اجازات المختبرات الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم (11) لسنة 1983 بشأن منح اجازات المختبرات الاهلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (88) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1983 قررنا اصدار التعليمات التالية :

1 ­ الغاء الفقرة (1) من البند (ثانيا) من التعليمات أعلاه وتحل محلها ما يلي : ­
ثانيا ­ 1 ­ أن يكون صاحب الطلب متخصصا في احدى فروع التحليلات المرضية (السريرية) وضمن ضوابط الخصص من وزارة الصحة على أن تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة علاقة شهادة التخصص والممارسة العملية بالتحليلات المرضية السريرية.
2 ­ يعمل هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة