عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد (8) و( 10) و (13) لسنة 1988
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى كل من الفقرة (اولا) من المادة الرابعة والمادتين الخامسة والسادسة والفقرتين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة الثامنة من تعليمات دار ثقافة الاطفال عدد (8) لسنة 1982 المعدلة.
مادة 2
تلغى الفقرة (اولا) من المادة الرابعة والمادتين الخامسة والسادسة والفقرتين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة الثامنة من تعليمات دائرة الفنون الموسيقية عدد (10) لسنة 1982 المعدلة.
مادة 3
تلغى الفقرة (اولا) من المادة الرابعة والمادتين الخامسة والسادسة والفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة الثامنة والفقرات (ثامنا وتاسعا واحد عشر) من المادة العاشرة من تعليمات دار المأمون للترجمة والنشر عدد (13) لسنة 1982 المعدلة.
مادة 4
تحل مجالس المديرين في الدوائر المذكورة محل مجالس الادارة الملغية في ممارسة صلاحياته.
مادة 5
تلغى تعليمات عدد (2) لسنة 1985.
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام