عنوان التشريع: نظام مدرسة تدريب الرادار
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-12-05 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش رقم 107 لسنة 960 بناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
الفصل الاول
في تنظيم المدرسة وتأليفها
مادة 1
مدرسة تدريب الرادار مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الغاية منها تدريب المنتسبين اليها ليتخرجوا منها نواب ضباط فنيين اكفاء لغرض استخدامهم في وحدات ومؤسسات القوة الجوية العراقية وصنوف الجيش الاخرى للاشتغال على اجهزة الرادار .ويمنح الناجح فيها رتبة نائب ضابط فني من الدرجة الثامنة .
مادة 2
مدة الدراسة فيها سنتان .
مادة 3
1 – تتألف الهيئة التعليمية من آمر المدرسة ومعلمين ومحاضرين حسب الحاجة .
2 – يجوز استخدام غير العراقيين – عند الضرورة – من ذوي الاختصاص للتعليم فيها وفق قانون استخدام الاجانب .
مادة 4
تبدأ الدراسة في 15 ايلول وتنتهي في 15 تموز ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين عند الحاجة .
الفصل الثاني
في شروط القبول
مادة 5
على الراغب في الانتساب الى المدرسة ان يقدم طلبا تحريريا الى وزارة الدفاع مصحوبا بالوثائق التالية:
1 – شهادة الجنسية العراقية
2 – دفتر النفوس
3 – شهادة عدم المحكومية
4 – الشهادة المدرسية
5 – وثيقة من ولي امره مصدقة من مختار محلته تتضمن موافقته على انتسابه الى المدرسة .
6 – كفالة شخص ضامن بمبلغ (400) دينار مصدقة من غرفة التجارة والكاتب العدل .
مادة 6
يشترط في قبول الطالب ان يكون:
1 – عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية .
2 – من ذوي الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
3 – من خرجي الدراسة المتوسطة او ما يعادلها بتصديق من وزارة المعارف .
4 – لا يقل عمره عن (16) سنة ولا يزيد على (21) سنة .
5 – ناجحا في الفحص الطبي للخدمة العسكرية المسلحة .
6 – قد تعهد للخدمة في الجيش لمدة (عشر سنوات) بضمنها مدة الدراسة وفق هذا النظام .
الفصل الثالث
في الامتحانات
مادة 7
تجرى الامتحانات النظرية والعملية والتدريس العسكري وفق المناهج الدراسية كما يلي:
1 – الفصلية – تتناول المواضيع التي تم تدريسها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الدراسية ويجريها المعلم المختص .
2 – النهائية – تتناول المواضيع التي تم تدريسها خلال السنة الدراسية وتجريها هيئة المدرسة بحضور مميزين ومشرفين تنسبهم قيادة القوة الجوية .
3 – تخصص مائة علامة لكل موضوع من المواضيع النظرية والعملية ثم تجمع العلامات المكتسبة في كل موضوع في الامتحانات الفصلية ويكون معدلها درجة السعي السنوي في الموضوع .
4 – يجمع المعدل السنوي لكل موضوع مع درجته في الامتحان النهائي ويقسم المجموع على اثنين ويكون الناتج الدرجة النهائية للموضوع .
5 – درجة النجاح لكل موضوع (50%) ومعدل النجاح (60%) للمواضيع كافة .
مادة 8
1 – يعتبر مكملا:
آ – من حصل على اقل من درجة النجاح في درس او درسين ويعاد امتحانه فيه او فيهما .
ب – من حصل على اقل من درجة النجاح في درس واحد ولم يحصل على مجموع (60%) ويعاد امتحانه في الموضوع وله ان يختار موضوعا آخر او موضوعين لغرض سد المجموع .
ج – من تخلف عن الامتحان بعذر مشروع يمتحن في الموضوع او المواضيع التي غاب عنها مع المكملين .
2 – يجري امتحان المكملين بعد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج الامتحانية .
مادة 9
يحق للتلميذ الموقوف الذي لم يصدر بحقه حكم من محكمة (عسكرية كانت او مدنية) ا لاشتراك في الامتحانات الفصلية او النهائية .
مادة 10
اذا غاب التلميذ اكثر من (60) يوما عن الدروس خلال السنة الدراسية فيحرم من دخول الامتحان النهائي لتلك السنة ويعد راسبا في صفه الا اذا كان غيابه بسبب مرض اصيب به اثناء الدراسة او عن تهمة تبرأ منها واكتسب الحكم الدرجة القطعية فلا يعتبر راسبا ويعيد السنة نفسها .
مادة 11
من لم يشترك في امتحان المكملين او لم ينجح فيه يعتبر راسبا في صفه ولا يعاد النظر في الاوراق الامتحانية على الاطلاق .
الفصل الرابع
في الضبط والعقوبات
مادة 12
1 – تفرض العقوبات الانضباطية التالية على تلاميذ المدرسة عند ارتكابهم المخالفات المخلة بالانتظام العسكري داخل المدرسة او خارجها .
أ – الانذار – الفات نظر التلميذ الى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه .
ب – التوبيخ – الفات نظر التلميذ مع التكدير اذا تكرر الذنب الذي سبق وانذر عنه مما يستوجب عقوبة اشد من الانذار .
ج – التعليم الاضافي – تكليف التلميذ المحكوم عليه بهذه العقوبة للقيام بالتعليم العسكري المقرر في المنهج بكامل تجهيزاته العسكرية السفرية مدة يعينها آمر الضبط على ان لا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم على ان ينفذ في اوقات راحة التلميذ وفي غير اوقات الالعاب الرياضية .
د – التعداد الاضافي – حضور المحكوم عليه بهذه العقوبة مكان نفخ بوق التجمع للمذنبين .
هـ – حرمان الاذن – حرمان التلميذ من ترك المدرسة يوم الخميس والجمعة وان يبقى خلالها بملابسه العسكرية الداخلية وان يحضر مكان نفخ البوق للمذنبين ويجري المذاكرات الليلية والصباحية في ساعاتها المقررة .
2 – ان فرض العقوبات الانضباطية اعلاه لا منع من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية المرعية عند ارتكاب التلميذ الجرائم المنصوص عليها فيها .
مادة 13
1 – تعتبر درجة السلوك السنوي مائتا درجة اذا فقد التلميذ فيها مائة درجة في احدى السنتين الاولى او الثانية فيعد راسبا .
2 – تنزل من درجات سلوك التلميذ المعاقب الدرجات المؤشرة ازاء كل عقوبة:
العقوبة مقدار الدرجات المنزلة
الانذار 2 لكل مرة
التوبيخ 3 لكل مرة
التعداد الاضافي 4 لكل مرة
السجن 5 لكل مرة
التعليم الاضافي 5 لكل ساعة ويمكن تجزئتها كما ورد في الجملة (ج) من الفقرة (1) من المادة (12) من هذا النظام اذا كانت العقوبة عن جريمة انضباطية .
الحرمان من الاذن 6 لكل يوم عطلة اسبوعية
الغياب 3 لكل مرة
مادة 14
لآمر المدرسة او من يخوله فرض العقوبات التالية:
1 – الانذار
2 – التوبيخ
3 – التعداد الاضافي لمدة لا تزيد على اربع ساعات .
4 – التعليم الاضافي لمدة لا تزيد على اربع ساعات .
5 – حرمان الاذن – لمدة لا تزيد على اربعة اسابيع متعاقبة .
مادة 15
يخرج التلميذ من المدرسة في الحالات التالية:
1 – عند عدم لياقته البدنية المتحققة بتقرير من لجنة طبية مختصة احد اعضائها طبيب من القوة الجوية .
2 – عندما يتحقق لامرية المدرسة عدم صلاحية التلميذ للبقاء في المدرسة وذلك بقرار تحريري يصدر باجماع الهيئة التعليمية .
3 – عند رسوبه سنتين متتاليتين مهما كانت الاسباب .
مادة 16
اذا اخرج التلميذ من المدرسة لاي سبب عدا السبب الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة يخدم في الجيش بصفة جندي كاتب لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بوحدته الجديدة .
مادة 17
على الطالب الذي يتقرر اخراجه من المدرسة لاي سبب كان – عدا الاسباب الصحية – ان يدفع جميع النفقات الدراسية المترتبة عليه (عدا الرواتب) وفي حالة امتناعه تستحصل منه بالطرق القانونية .
مادة 18
للتلميذ الحق في تقديم الاستقالة من المدرسة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من التحاقه بالمدرسة على ان يدفع كافة النفقات والمصاريف (بما فيها الرواتب) بعد الموافقة على قبول استقالته .
الفصل الخامس
في العطل والاجازات
مادة 19
تعطل المدرسة خلال السنة الدراسية عطلتين: –
الاولى – (ربيعية) لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما .
الثانية – (صيفية) لا تتجاوز مدتها شهرين .
ولآمر المدرسة منح الطالب اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد على عشر ايام خلال السنة الدراسية (عند الضرورة) دفعة واحدة او مجزأة .
مادة 20
تسري احكام هذا النظام على: –
1 – التلاميذ الموجودين حاليا في المدرسة والمتخرجين السابقين .
2 – التلاميذ الذين سبق وان تطوعوا وفق نظام مدرسة الصنائع الجوية وادخلوا دورة رادار وتخرجوا منها ومارسوا اعمال الرادار فعلا .
مادة 21
لوزير الدفاع اصدار التعليمات والاوامر لغرض تطبيق هذا النظام .
مادة 22
تلغى تعليمات شروط التطوع لصنف الرادار .
مادة 23
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 24
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1382 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية ووكيل وزير التجارة رشيد محمود وزير العدل محمد سلمان وزير النفط عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 754 في 18 – 12 – 962)
الاسباب الموجبة
الملحق
تمشيا مع اهداف ثورة 14 تموز المباركة في تنظيم شؤون منتسبي المدارس العسكرية ونظرا لعدم وجود نظام لمدرسة تدريب الرادار ينظم شؤون منتسبيها وحيث ان تعليمات وشروط التطوع لصنف الرادار لا تفي بالغرض المطلوب اعدت هذه اللائحة .