عنوان التشريع: نظام مجلس ادارة مصلحة شؤون الالبان العامة
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-11-07 00:00:00
مجلس السيادة – باسم الشعب
استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة شؤون الالبان العامة رقم 4 لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي:
مادة 1
ينتخب مجلس الادارة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضاءه في اول اجتماع يعقده ويجري الانتخاب بعد ذلك في بداية كل سنة مالية .
مادة 2
1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او المدير العام ويجوز لاثنين من اعضاء مجلس الادارة ان يطلبوا اجتماع المجلس مع بيان الاسباب الموجبة لذلك .
2 – يحصل النصاب في المجلس بحضور اربعة من اعضاءه بضمنهم الرئيس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 3
1 – لمجلس الادارة دعوة العضو الاحتياط لحضور اجتماعاته كلما مست الحاجة للمشاركة في المناقشة على ان لا يكون له حق التصويت ما لم يكن ممثلا لاحد الاعضاء الاصليين .
2 – لمجلس الادارة ان يدعو من يشاء من الخبراء للاستئناس بآرائهم .
مادة 4
تدون في سجل خاص القرارات التي يتخذها المجلس وتوقع من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين .
مادة 5
يتقاضى كل عضو من اعضاء مجلس الادارة (300) دينار سنويا اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1962 ويقرر المجلس كيفية دفعها .
مادة 6
1 – اذا تغيب عضو من اعضاء مجلس الادارة لعذر مشروع عن حضور الاجتماع فعليه اخبار الرئيس او المدير العام ولكل منهما ان يدعو عضوا من الاحتياط للحضور ليحل محله ويستوفي العضو الاحتياط مخصصات عن عدد الجلسات التي يحرضها بنسبة ما يصيب العضو الاصلي وتستقطع من مخصصاته .
2 – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس اربع مرات متتالية بدون عذر مشروع عد مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب فيها وعلى المجلس اخبار الوزير بذلك .
مادة 7
اذا كانت القضية المعروضة للبحث مما ينطبق عليها نص الفقرة (4) من القانون او كانت تتعلق بمصلحة احد اصهار او احد اقرباء عضو من اعضاء مجلس الادارة حتى الدرجة الرابعة او بمصلحة من له علاقة مادية بالعضو ان يخبر عن تلك المصلحة ولا يشترك في المذاكرة او التصويت بشأنها .
مادة 8
1 – لا يجوز بيع اية مادة من المواد التي تنتجها المصلحة بالجملة لاحد اعضاء مجلس الادارة او احد اصهاره او احد اقربائه حتى الدرجة الرابعة .
2 – لا يجوز لمجلس الادارة طلب شطب اي مبلغ للمصلحة بذمة احد اعضاءه او اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الرابعة ولا التصالح على ذلك المبلغ .
مادة 9
لمجلس الادارة ان يعين لجانا فرعية من بين اعضاءه او من غيرهم للقيام ببعض واجبات المصلحة وله ان يخولها الصلاحيات اللازمة لذلك .
مادة 10
المدير العام مسؤول عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتأمين سير اعمال المصلحة .
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 12
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1382 المصادف لليوم السابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفاع والخارجية ناظم الزهاوي وزير التجارة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة رشيد محمود وزير العدل محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 744 في 24 – 11 – 1962)