عنوان التشريع: نظام تعديل نظام ايجار الشواطىء والجزر والاراضي الاميرية الصرفة التي تنبت فيها المراعي او عرق السوس رقم 33 لسنة 1961
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-11 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة الاولى من القانون رقم (52) لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى المادة الثالثة عشرة من النظام رقم 33 لسنة/1961 وتحل محلها المادة التالية: –
المادة الثالثة عشرة – كل من تجاوز بالزرع او بغيره (عدا الغرس والبناء مما تشمله احكام قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959/المعدل) دون عقد او اذن خطي من الجهة المختصة على شاطئ اميري او جزرة اميرية او مرعى او منبت لعرق السوس في ارض اميرية يستوفى منه مضاعفا اجر المثل الذي يجري تقديره من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 8 – 11 – 1961 .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1382 المصادف لليوم السابع من شهر تشرين الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفاع والخارجية ناظم الزهاوي وزير التجارة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة رشيد محمود وزير العدل محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 744 في 24 – 11 – 1962)
الاسباب الموجبة
الملحق
لتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام ايجار الشواطئ والجزر والاراضي الاميرية الصرفة التي تنبت فيها المراعي او عرق السوس رقم (33) لسنة 1961
نصت المادة الثالثة عشر من نظام ايجار الشواطئ والجزر والاراضي الاميرية الصرفة التي تنبت فيها المراعي او عرق السوس رقم 33 لسنة 1961 على ما يلي: –
(اذا تجاوز المستأجر على ارض تقع خارج الارض المشمولة بالعقد فيستوفى عنها ضعف اجر المثل الذي يجري تقديره من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة) .
وحيث ان هذا النص يتضمن رد تجاوز المستأجر على ما يجاوره من شواطئ او جزر او مراعي او مناب لعرق السوس ويسكت عن حالة من يتجاوز على هذه الاراضي دون ان يكون مستأجرا لارض مجاورة فقد اصبح من شأن النص تفضيل غير المستأجر على المستأجر خلافا لمقتضى الحال . كما ان المتجاور بغير الزرع (وبغير الغرس والبناء مما تتناوله احكام قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 المعدل) لا يشمل حالته اي نص يضمن استيفاء اجر المثل وما يكفل رد التجاوز من تكليف مالي اضافي سواء كان هذا المتجاوز مستأجرا او غير مستأجر .
وبناء على ما تقدم فقد اقتضى تعديل المادة الثالثة عشر من النظام بالشكل المبين في اللائحة بحيث يرد التجاوز بالزرع او بغيره وسواء وقع من مستأجر او غير مستأجر .