عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الاعتيادية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-11-06 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية الاعتيادية المدرجة اوصافها ادناه ابتداء من 1 – 12 – 1962 .
الفئة بالفلس الابعاد بالملمتر الشكل اللون الاوصاف
14 فلسا 26×31 مستطيل اخضر غامض
35 فلسا 26×31 مستطيل برتقالي غامق في وسط الطابع من الجهة العليا كلما (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي وتحتها شعار الجمهورية العراقية وتحت الشعار كلمة (Republic of Iraq) وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع باللغة العربية وفي الزاوية اليسرى كلمة (Postage) وتحتها قيمة الطابع باللغة الانكليزية .
مادة 2
تستعمل هذه الطوابع لغرض تخليص الاجور البريدية على البطاقات الجوية المظروفة بشكليها والتي ستوضع بالتداول اعتبارا من التاريخ المبين في المادة الاولى من هذا النظام .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفاع والخارجية ناظم الزهاوي وزير التجارة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة رشيد محمود وزير العدل محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 743 في 18 – 11 – 1962)