عنوان التشريع: نظام المدرسة الاصلاحية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-14 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة الاولى من قانون الاحداث رقم 11 لسنة 962 وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
المدرسة الاصلاحية – هي المؤسسة المعدة لحجز الاحداث الجانحين ذكورا واناثا الذين تقرر المحاكم او السلطات المختصة ايداعهم فيها .
مادة 2
1 – تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية باعداد البناية المناسبة للمدرسة الاصلاحية والصرف على المحجوزين وترصد لمديرية الخدمات الاجتماعية العامة الاعتمادات اللازمة في ميزانيتها للصرف على المدرسة .
2 – تكون بناية المدرسة الاصلاحية مشتملة على محلات المنام والدرس والعمل والمرافق الصحية والحمامات وساحات الالعاب والحدائق وغيرها .
مادة 3
يعين وزير الشؤون الاجتماعية مديرا للمدرسة الاصلاحية على ان يكون من المعلمين او ممن لهم خبرة عملية في ادارة المدرسة الاصلاحية ويفضل من كان حاملا لشهادة تربوية عالية .
مادة 4
أ – يشرف على ادارة المدرسة الاصلاحية مجلس ادارة يتكون من: –
1 – مدير الخدمات الاجتماعية العام ويكون رئيسا للمجلس .
2 – طبيب
3 – حاكم محكمة الاحداث
4 – مدير المدرسة الاصلاحية
5 – باحث اجتماعي
6 – عضو من المجلس البلدي او الاداري بنسبة رئيس الوحدة الادارية .
ب – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية اراء الحاضرين .
مادة 5
واجبات مجلس الادارة: –
1 – الاشراف على سير الاعمال في المدرسة وتوجيهها وجهة صالحة .
2 – النظر في مشاكل الاحداث التي يرى مدير المدرسة احالتها اليه لدراستها واتخاذ ما يلزم لحلها بالطرق الملائمة .
3 – السعي لايجاد عمل للحدث بعد تركه المدرسة وتقديم المعونة والارشاد له .
4 – النظر فيما يعرض مدير المدرسة من الشؤون المتعلقة بها لاتخاذ ما يلزم من التوصيات بشأنها .
5 – تقديم التوصيات الى محكمة الاحداث بخصوص الاحداث الذين يراد الافراج عنهم تحت شرط وفقا لاحكام الباب الخامس من قانون الاحداث رقم 11 لسنة 1962 .
6 – تقديم المقترحات التي تساعد على رفع مستوى المدرسة .
7 – الموافقة على قبول التبرعات والهبات وصرفها على المحجوزين تحت اشرافه .
مادة 6
لمدير المدرسة فرض العقوبات التالية بحق الحدث الذي ارتكب عملا مخالفا لا يشكل جريمة من الوجهة القانونية .
1 – الانذار وهو تنبيه المحجوز شفاها او تحريرا بعدم تكريرا فعله غير المشروع .
2 – الحرمان من بعض الفعاليات المدرسية .
3 – الغاء زيارته لخارج المدرسة لمدة مناسبة .
4 – منعه من قبول الزائرين مدة مناسبة .
مادة 7
مدير المدرسة هو الموظف المسؤول مباشرة عن جميع اوجه النشاط داخل مدرسته وعن انتظام سير الدراسة والعمل والفعاليات فيها وتوزيع الواجبات بين الموظفين والمستخدمين ومراقبة اعمالهم تنفيذ مقررات مجلس الادارة والاشراف على حراستها وله ان يصدر التعليمات التي تساعده على انجاز ذلك وعلى موظفي ومستخدمي المدرسة القيام بما يعهده اليهم المدير من اعمال وواجبات .
مادة 8
على مدير المدرسة اخبار الجهات المختصة عند اصابة المحجوز بمرض خطير يحتمل ان يسبب الوفاة (على ضوء تقرير الطبيب) او عند وفاته وحوادث الانتحار والجروح المهمة وللمجير ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية لمعالجة هذه الحوادث بصورة آنية .
مادة 9
على مدير المدرسة اخبار حاكم التحقيق المختص ومدير الخدمات ا لاجتماعية ومحكمة الاحداث او السلطة المختصة واقرب مركز للشرطة في حالة هروب المحجوز واجراء تحقيق شامل عن كيفية هروبه وعلى المدير اخبار الجهات المشار اليها سابقا عند القاء القبض على المحجوز او عودته من تلقاء نفسه . ولا تحسب للمحجوز الهارب المدة التي قضاها في الهروب .
مادة 10
1 – على مدير المدرسة ان يسمح لذوي المحجوز زيارته مرة واحدة في الاسبوع ولمدة لا تزيد على الساعة الواحدة . وعلى المدير او من ينسبه تفتيش الزائرين ومنع ادخال المواد الكحولية والمخدرات والادوات الجارحة او الاشياء الاخرى التي يرى ضرورة منعها حفظا لصحة وسلامة المحجوزين .
2 – لمدير المدرسة بموافقة مجلس الادارة جعل المواجهة مرة واحدة كل اسبوعين او ثلاثة اسابيع اذا رأى ضرورة ذلك .
مادة 11
على مدير المدرسة مساعدة المحامين من وكلاء المحجوزين لمواجهتهم خلال اوقات الدوام الرسمي .
مادة 12
1 – على مدير المدرسة مسك سجل باسماء المحجوزين يبين فيه تاريخ دخولهم المدرسة ومدة حجزهم وتاريخ اطلاق سراحهم وتسجيل ودائعهم وحفظها .
2 – على مدير المدرسة ان يفتح اضبارة خاصة لكل حدث تضم الاوراق والمخابرات ومذكرة حجزه والتقارير المتعلقة به وتصويره الشمسي عند اول دخوله المدرسة وعند خروجه منها وكل ما يتعلق بسيرته .
3 – لمدير المدرسة ان ينيط اي جزء من هذه الاعمال الى احد مساعديه بعد موافقة مديرية الخدمات الاجتماعية العامة .
مادة 13
على مدير المدرسة عند انتهاء مدة الحجز ان يعيد مذكرة الحجز للمحكمة او للسلطة التي اصدرتها .
مادة 14
على مدير المدرسة ملاحظة سلوك المحجوز وكل ظاهرة غير طبيعية يلاحظها عليه . وعله ان ينظم تقريرا عن حالة كل حدث مرة في كل ثلاثة اشهر يبين فيه ملاحظاته عنه ومدى تقدمه ومخالفاته واسباب ذلك ويبين فيه هوايته ورأيه الخاص عن المحجوز ويشترك معه في بيان هذا الرأي الباحث الاجتماعي او من له اشراف على الحدث وعليه ان يقدم صورة من هذه التقارير الى مجلس الادارة .
مادة 15
لمدير المدرسة حق المخابرة مع الجهات المختصة عن كل ما يتعلق بامور المدرسة والمحجوزين على ان يزود مديرية الخدمات الاجتماعية ومجلس الادارة بصورة منها .
مادة 16
لمدير المدرسة الاطلاع على الرسائل الواردة او الصادرة من المحجوزين . وعليه ان يحجز من الرسائل ما يراه مخالفا للقوانين والانظمة والاداب .
مادة 17
على مدير المدرسة اتخاذ الاجراءات المقتضية لنقل الاحداث الذين بلغوا تمام سن الثامنة عشرة من عمرهم وايداعهم مدرسة الفتيان الجانحين .
مادة 18
يجري الفحص الطبي على الحدث عند دخوله المدرسة ويكون خاضعا لفحوص طبية دورية ومتى ظهر انه مصاب بمرض معد فيجب ايداعه الى احد المستشفيات المختصة او عزله عن بقية الاحداث ومعالجته ولا يسمح له بالاختلاط بهم الا بعد فحصه وصدور تقرير طبي بشفائه .
مادة 19
1 – يكون غذاء الاحداث في المدرسة وفق نموذج الغذاء المقرر للمدارس الداخلية الرسمية التابعة لوزارة المعارف .
2 – لطبيب المدرسة زيادة صرف بعض المواد الغذائية للحدث الذي تستوجب حالته الصحية ذلك .
مادة 20
1 – تكون تجهيزات المحجوزين في المدرسة الاصلاحية خلال سنة واحدة وفق الجدول المرفق بهذا النظام وتكون هذه التجهيزات ملكا للحدث عند اخلاء سبيله اما التجهيزات الثابتة فتبقى في المدرسة .
مادة 21
يقوم الاحداث بتنظيف محلات منامهم وتنظيم قيافتهم وحلاقتهم واستحمامهم مرة واحدة في الاسبوع على الاقل وعليهم اعطاء ملابسهم للغسيل اسبوعيا لغسلها وكيها وان يظهروا بمظهر حسن ونظيف وعليهم اطاعة الاوامر الصادرة اليهم من مديرهم والمشرفين عليهم وسماع النصح والارشاد .
مادة 22
1 – تقسم المدرسة الاصلاحية الى قسمين . يخصص القسيم الاول الى الصبيان ويخصص القسم الثاني الى الفتيان .
2 – ينقل الصبي الى قسم الفتيان عند بلوغه سن الفتى المعين في قانون الاحداث .
3 – يعين لكل قسم مربية ومرب . على ان لا يقل عمر احدهما عن اربعين عاما ويفضل ان يكونا متزوجين، ويكونا مسؤولين عن نظافة قسمهما وانتظامه وحسن ترتيبه امام مدير المدرسة وهو الذي يحدد لهما واجباتهما . ويكونا من خريجي دور المعلمين او ما يقابلها ولائقين للمهمة التي تعهد اليهما .
مادة 23
يمنع اختلاط الصبيان مع الفتيان فيما عدا اوقات التدريس والتدريب والطعام .
مادة 24
تنشأ في المدرسة الاصلاحية مدرسة ابتدائية يتبع فيها انظمة وزارة المعارف .
مادة 25
يجب الحاق الحدث المتفوق في الدراسة بمدرسة اعلى بعد موافقة مجلس الادارة على ان يربط الحدث بكفالة شخص ضامن يلتزم بموجبها المواظبة على الدراسة والعودة الى المدرسة الاصلاحية بعد انتهاء الدراسة اليومية .
مادة 26
تعتبر شهادة النقل المدرسية المعطاة الى الحدث المطلق السراح من المدرسة الاصلاحية شهادة رسمية تخوله الدخول الى صفه في المدارس الحكومية .
مادة 27
1 – يمنح الحدث الذي امضى في المدرسة الاصلاحية ستة اشهر فاكثر ولم يعاقب خلالها عن اية مخالفة اجازة بيت مرة واحدة في السنة لا تزيد على اسبوع واحد عدا ايام السفر يقضيها مع ذويه على ان يكفله احد اقربائه حتى الدرجة الرابعة بكفالة مصدقة من قبل مدير المدرسة الاصلاحية بمبلغ مائتي دينار يتعهد الكفيل بموجبها احضار المحجوز الى الاصلاحية مساء يوم انتهاء اجازته ويكون الكفيل ملزما بمبلغ الكفالة اذا تأخر عن احضار المحجوز في الوقت المقرر اذا لم يكن لديه عذر مشروع ويستثنى من منح اجازة البيت المحجوزين عن جرائم القتل عمدا .
2 – تمنح اجازة البيت خلال عطلة المدارس الرسمية او الصيفية ويجوز منحها ايضا بالمناسبات الاخرى التي يقدرها مدير المدرسة .
3 – لا تتحمل المدرسة الاصلاحية اية نفقات بسبب تمتع الحدث بالاجازة .
مادة 28
يدرب الاحداث المحجوزون تدريبا مهنيا يؤهلهم لعمل مهني بعد اطلاق سراحهم .
مادة 29
1 – يعطى الحدث ذو المهارة في الحرفة التي يدرب عليها اجرا يوميا عن ايام العمل وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة . وتستوفى هذه الاجور من ميزانية المدرسة ومن ارباح المبيعات تقيد لحساب الحدث في سجل توفير خاص . ويسوى حساب الحدث عند انتهاء مدة حجزه ويدفع له كل ماله من حساب بموجب وصل يحفظ في محفظته الخاصة .
2 – لمدير المدرسة ان يدفع للحدث ربع اجوره الشهرية اذا تأيد له ان الحدث بحاجة الى نفقات .
3 – لمدير المدرسة ان يدفع ربع اجور الحدث المتراكمة قبل شهر من تخليته وذلك تمهيدا لاطلاق سراحه .
4 – يمنح الحدث الذي انتهت مدة حجزه تذكرة سفر مجانا بالقطار في الدرجة الثالثة الى محل اقامته . واذا تعذر وجود القطار فيجب تزويده باجور سفره بالواسطة المتيسرة .
مادة 30
يجوز اخراج الحدث خارج المدرسة في الحالات المبينة ادناه بعد اخذ موافقة مجلس الادارة: –
1 – القيام بسفرات مدرسية ومخيمات وفي هذه الحالة لمدير المدرسة عدم اخراج اي حدث لا يطمئن الى سيرته .
2 – الاشتراك في الاستعراضات او المسابقات الرياضية او زيارة المتاحف والمشاهد العامة والمشاريع والحفلات السينمائية بقصد الاطلاع والتثقيف .
مادة 31
لا يجوز للموظفين والمستخدمين الاتصال مع المحجوزين لامور شخصية او ذات فائدة خاصة .
مادة 32
يستلم المراقب الخفر المدرسة بعد انتهاء الدوام حتى اليوم الثاني ويكون مسؤولا عن ضبط المؤسسة وتنفيذ التعليمات التي تصدر اليه بهذا الخصوص وعليه تسجيل كافة الوقائع بسجل خاص يعرضه على المدير عند بدء الدوام الرسمي في اليوم الثاني .
مادة 33
1 – لا يجوز زيارة المدرسة الا للاشخاص الذين لهم علاقة رسمية بالمدرسة او اقرباء المحجوزين ولمدير المدرسة ان يسمح بزيارتها لمن يرى في زيارته فائدة .
2 – على الاشخاص الذين يرغبون في زيارة المدرسة بقصد الدرس او التتبع او المشاهدة الحصول على موافقة المدير قبل زيارتهم .
مادة 34
يعين مجلس الادارة ملابس حراس المدرسة على ان تكون متفقة مع التعاليم التربوية والنفسية .
مادة 35
يسمح للحراس بحمل المسدسات على ان لا تكون ظاهرة . ولا يجوز لهم حمل اي نوع اخر من السلاح .
مادة 36
على مدير الخدمات الاجتماعية العام معاقبة الحراس باحدى العقوبات الانضباطية او التأديبية بناء على اقتراح مدير المدرسة في حالة ارتكاب الحارس احدى المخالفات التالية: –
1 – الامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس الاداري او اوامر مدير المدرسة .
2 – التقصير في مراقبة المحجوزين داخل المدرسة او خارجها .
3 – اهمال الاخبار عن مخالفة احد المحجوزين لانظمة المدرسة او تعليماتها او مشاغبته او محاولته الهروب .
4 – التقصير في المحافظة على الالات والمواد الخاصة لاعمال المحجوزين او اهمال تنظيف الاسلحة والتجهيزات الحكومية التي في عهدته .
5 – الاتصال بذوي المحجوز او احد اصدقائه لغرض مساعدته خلافا للاوامر والتعليمات .
6 – ترك واجبات وظيفته بدون اذن او عدم القيام بها كما يجب .
7 – اساءة معاملة المحجوزين او تعاطي البيع والشراء معهم واستخدامهم لاشغاله الخاصة او ايصاله لهم مواد ممنوعة او اتصاله معهم لاغراض خاصة .
8 – النوم حين القيام بالواجب او التمارض بقصد التخلص منه .
9 – تناول المخدرات او المسكرات اثناء القيام بالواجب او داخل المدرسة الاصلاحية .
مادة 37
اذا عوقب الحارس ثلاث مرات وجب طرده من الخدمة وترقين قيده .
مادة 38
يشترط في حارس المدرسة ان يكون حاملا لشهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اضافة الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في قوانين وانظمة الخدمة .
مادة 39
1 – يجرى ترفيع الحراس من درجة الى اعلى باقتراح من مدير المدرسة الاصلاحية .
2 – يكون ترتيب مراتب الحراس بالدرجات وفقا لما هو متبع في الجيش .
مادة 40
يجوز للمدرسة الاصلاحية التعاون مع الادارة المحلية للحصول على المعلمين في تدريس المحجوزين او تدريبهم كما يجوز الاستعانة بالمؤسسات الحكومية وغيرها للغرض المذكور .
مادة 41
ينشر مدير المدرسة جدول الاعمال (المنهج اليومي) الشتائي والصيفي كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة 42
لوزير الشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 43
يلغى الباب الاول من نظام السجون رقم 35 لسنة 1940 وتعديلاته المتعلقة بالمدرسة الاصلاحية وتلغى كل اشارة اينما وردت بخصوص المدارس الاصلاحية في النظام المذكور .
مادة 44
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 45
على وزير العدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدافع والخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة ووكيل وزير البلديات محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ووكيل وزير الزراعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية مظفر حسين جميل وزير المالية ووكيل وزير النفط ناظم الزهاوي وزير التجارة رشيد محمود وزير العدل ووكيل وزير المواصلات حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان
(نشر في الوقائع العراقية عدد 732 في 23 – 10 – 1962)