عنوان التشريع: نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (49) لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام مادة 9 من قانون الشركة العامة للمقاولات الإنشائية رقم /52/ لسنة 1969، وبناء على ما عرضه وزير الأشغال والإسكان، ووافق عليه مجلس الوزراء، واقره مجلس قيادة الثورة.
أمر بوضع النظام الآتي.
مادة 1
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها، لأغراض هذا النظام.
1- الشركة – الشركة العامة للمقاولات الإنشائية.
2- الوزير – وزير الأشغال والإسكان.
3- المجلس – مجلس إدارة الشركة
4- المدير العام – المدير العام للشركة
5- الرئيس – رئيس مجلس إدارة الشركة
6- الموظف كل شخص عادت إليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الشركة الخاص بالموظفين.
7- المستخدم الدائم كل شخص تستخدمه الشركة في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالمستخدمين الدائمين.
8- المستخدم الموقت كل شخص تستخدمه الشركة بصورة وقتية.
9- الملاك – مجموع الوظائف والدراجات الاستخدامية الدائمة، المصادق عليها من قبل المجلس.
مادة 2
تكون خدمة العاملين في الشركة، كما هومبين أدناه.
1- الموظفون، وتكون درجاتهم، كما هي مبينة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا النظام.
2- المستخدمون الدائميون، وتكون عناوين وظائفهم ورواتبهم، على الوجه المبين في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا النظام.
3- العمل والمستخدمون الموقتون، ويعينون بقرار من مجلس، يحدد أجورهم وزياداتها، وفق تنسيبه، وتنظم حقوقهم الأخرى غير الواردة بهذا النظام، بموجب أحكام قانون العمل.
مادة 3
1 – لا يعين في الشكرة موظفا اومستخدما، إلا من كان :
أ – عراقي الجنسية، اومتجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات.,
ب – صالحا للخدمة بشهادة طبية من لجنة رسمية.
ج – قد أكمل الخدمة العسكرية، اوأعفى منها، والمجلس استثناء المؤجل منها بعد موافقة الجهات المختصة.
د – قد أكمل التاسعة عشرة من العمر.
هـ – حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية اوجنحة مخلة بالشرف.
و– حائزا على شهادة الدارسة الإعدادية اوما يعادلها على الأقل، باستثناء المستخدمين.
2 – يستثنى من أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة المستخدمون الخبراء الأجانب، حيث يجري استخدامهم، بموجب عقود خاصة، يحدد شروطها المجلس، وكذلك المستخدمون الوقتيون الذين يستخدمون في المشاريع لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
مادة 4
1- يعين الموظفون لأول مرة بالرواتب التالية :
أ – خريجوالدراسة الأدبية اوما يعادلها، براتب (- /18) دينارا شهريا.
ب – حملة الشهادة الأولية للجامعات اوالكليات التي مدة دراستها الاصغرية أربع سنوات اوما يعادلها، براتب (- /28) دينارا شهريا.
ج – حملة الشهادة الأولية بالجامعات اوالكليات، التي مدة دراستها الاصغرية خمس سنوات، بعد الدراسة الإعدادية اوما يعادلها براتب (- /30) دينارا شهريا.
د – حملة شهادة الماجستير، التي مدة دراستها الاصغرية خمس سنوات، بعد الدراسة الإعدادية اوما يعادلها، براتب (- /36) دينار شهريا.
هـ – حملة شهادة الدكتوراه، لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات، بعد الشهادة الأولية للجامعات اوالكليات، براتب (- /50) دينارا شهريا.
2 – تحسب لحامل الشهادة العالية، لغرض تحديد الراتب المدة التي مارس خلالها المهلة التي تخوله شهادته ممارستها في خدمة الدولة اوخارجها عندما يراد تعينه في وظيفة لها علاقة بمهنته اوشهادته. ويجوز للمجلس احتساب مدة الممارسة لحامل شهادة الدراسة الإعدادية اوما يعادلها عند تعيينه في وظيفة لها علاقة بمهنته.
مادة 5
للمجلس، بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة تتعلق بالخبرة والاختصاص وتساعد على تطوير أعمال الشركة إعطاء رواتب أكثر مما هومبين في مادة 4، بما لا يزيد على درجة واحدة عند الحاجة بتعيين أشخاص لهم كفاءات اومؤهلات، ولم يتيسر حصول على أمثالهم بالرواتب المقرر بموجب هذا النظام، على ان يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة، وموافقة الوزير.
مادة 6
1 – يكون الموظف اوالمستخدم عند أول تعيينه تحت التجربة مدة سنة واحدة في خدمة فعلية، ويجوز تمديدها لمدة سنة أخرى.
2 – يستغنى عن الموظف اوالمستخدم، إذا ثبت عدم كفاءته خلال مدة التجربة.
3 – يصبح الموظف اوالمستخدم الدائم مثبت، إذا لم يثبت أمرا لتثبيته اوالاستغناء عنه، بعد انقضاء مدة التجربة.
4 – تكتسب مدة التجربة من خدمة الموظف اوالمستخدم الدائم، بعد التثبيت.
مادة 7
1 – يستحق كل من يعين بالشركة راتب وظيفته عند التعيين من تاريخ مباشرته في العمل، وإذا لم يباشر خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا أيم الشف لمعتادة فيعتبر تعيينه ملغيا دون حاجة إلى أي أخطار، إلا إذا قدم عذرا مشروعا، واقتنع المجلس به.
2 – يستحق الموظف اوالمستخدم الدائم الملغاة وظيفته اوالمستغنى عنه اوالمفصول دون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الأمر، إلا إذا كانت واجباته تستوجب إجراء التسلي، فيسمح له بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3 – يعتبر إرسال نسخة من الأمر بالبريد المسجل، إلى الموظف اوالمستخدم اومحل إقامته المثبت لدى الشركة تبليغا، لغرض هذه المادة.
المحتوى 1
مادة 8
1 – تكون مقاييس الرواتب للموظفين والمستخدمين في الشركة والعلاوة السنوية، كما هومبين في الجدول (2) والجدول رقم /3/ الملحقين بهذا النظام.
2 – للمجلس ان يضيف، إلى الجدول رقم /2/ والجدول رقم /3/ والوظائف التي تنص حاجة الشركة ويحدد رواتبها.
مادة 9
يمنح الموظفون والمستخدمون الدائمون في الشركة مخصصات غلاء المعيشة، وفق مرسوم غلاء المعيشة /3/ لسنة 1954 المعدل.
مادة 10
1 – تتضمن مقاييس الرواتب المبينة في الجدولين / 1 و3 / علاوة سنوية بين حدي رواتب كل درجة تمنح للموظف، عند إكماله سنة براتب يقل عن الحد الاطنى لدرجته، والمستخدم عند إكماله سنة براتب يقل عن الحد الأعلى لعنوان وظيفته، ويضع المجلس تعليمات خاصة بمنح هذه العلاوة وشروطها.
2- للمجلس ان يمنح الموظف اوالمستخدم الذي يظهر كفاءة خاصة اويقدم خدمة ممتازة للشركة علاوة سنوية واحدة، إضافة إلى العلاوة الاعتيادية التي يستحقها، وتحتسب قدما لأغراض الترفيع.
مادة 11
يجوز ترفيع الموظف، إلى الدرجة التي تلي درجته بشرط.
1- توفر درجة شاغرة في الملاك تعادل اوتفوق الوظيفة المراد ترفيعه إليها.
2- ثبوت كفاءته ومقدرته على أشغال الدرجة التي يراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه مباشرة ومصادقة المجلس.
3- إكمال المدة اللازمة للترفيع المبينة بالجدول رقم /1/ المرفق، مع مراعاة ما ورد في الفقرة /2/ من مادة 10.
مادة 12
تحتسب المدة التي قاضاها الموظف في درجته السابقة قبل تنفيذ هذا النظام، لغرض الترفيع والعلاوة،
مادة 13
يكون الموظف المرفع إلى الدرجة الأعلى تحت الدرجة لمدة ستة اشهر يثبت في نهايته، إذا ثبتت كفاءته، وإذا لم يصدر خلال مدة التجربة أمرا بإعادته إلى درجته السابقة، فيعتبر في خدماتها مثبتا في درجته المرفع إليها.
مادة 14
يجوز ان يعين الموظف اوان يشغل وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة وبنفس راتبه، إذا ثبتت كفاءته بتوصية من المدير العام ومصادقة المجلس.
مادة 15
1 – يستحق الموظف اوالمستخدم الدائم الإنجازات الاعتيادية اوالمرضية الخاصة اوالدراسية، وفقا لما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 المعدل.
2- تدور بموافقة المجلس لحساب الموظف المستخدم الذي استقال من وظيفته بسبب تعيينه في الشركة جميع الإنجازات الاعتيادية والمرضية التي كان يستحقها قبل تعيينه فيها.
مادة 16
1 – لا يجوز للموظف اوالمستخدم ان يزاول أي وظيفة اوان يقوم بأي عمل خارج الشركة إلا بإذن من المجلس.
2 – لا يجوز للموظف اوالمستخدم ان يتقاضى راتبين في وقت واحد اومخصصات عن الأعمال اواللجان التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته إلا انه يحق له ان يتناول أجورا إضافية عن الخدمات والأعمال اواللجان التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته إلا انه يحق له ان يتناول أجورا إضافية عن الخدمات والأعمال التي تختلف عن أعماله وواجباته الاعتيادية ويقرر المجلس بتعليمات يضعها أنواع المخصصات والأجور ونسبة ما يمنح منها والشروط اللازمة لمنحها.
مادة 17
يجوز منح المخصصات التالية، وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
1- مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز (20%) من راتب الوظيفة الشاغرة.
2- أجور أعمال إضافية خارج أوقات الدوام على ان لا تتجاوز (25%) من الراتب الاسمي.
3- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية من المهندين عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج أوقات الدوام بنسبة لا تتجاوز (25%) من الراتب الأسمى ومن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الآخرين اومن المهندسين خريجي مدرسة الهندسة العراقية الملغاة.
4- مخصصات خاصة هندسية لحملة الشهادات الهندسية فقط بنسبة لا تتجاوز (25%) من الراتب الأسمى.
5- مخصصات مناوبة بنسبة لا تتجاوز (15%) من الراتب الأسمى.
6- أجور خدمات خاصة في الحالات الضرورية إذا كانت تلك الخدمات تختلف عن أعمال الموظف الاعتيادية على ان لا تتجاوز (20%) من الراتب الأسمى.
7- مخصصات المحلات النائية بنسبة لا تتجاوز (50%) من الراتب الأسمى.
8- مخصصات مضربية للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهما رسمية في الأماكن التي تقع خارج حدود البلديات لمدة طويلة بمقدار (25%) من رواتبهم الاسمية على ان لا تزيد على (- /25) دينارا ولا تقل عن (- /10) دنانير شهريا.
مادة 18
1 – يستحق الموظف اوالمستخدم مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده من النفقات عند قيامه بمهمة رسمية اوتعيينه لأول مرة اونقله اواعتزاله الخدمة، على ان تشمل نقل أثاثه ألبيتي وأفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعا، وتمنح هذه المخصصات بموجب التعلميات التي يضعها المجلس.
2 – يستحق الموظف اوالمستخدم إيفاد عند إيفاده إلى خارج العراق بقرار من المجلس للقيام بمهمة تتعلق بأعمال الشركة وتمنح هذه المخصصات بموجب التعليمات التي يقررها المجلس.
المحتوى 2
مادة 19
على كل موظف اومستخدم ان يتبع التعليمات التي يضعها المجلس بشان تأدية واجباته ولأعمال التي يجب ان يتجنبها.
مادة 20
1 – العقوبات التي توقع على الموظفين والمستخدمين من قبل الجهة المخولة، وفق الصلاحيات المقررة هي العقوبات الآتية، وذلك غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من إجراءات أخرى، حسب القوانين المرعية.
العقوبات الانضباطية
أ – الإنذار
ب – قطع الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.
ج – التوبيخ
العقوبات التأديبية
أ – إنقاص الراتب
ب – الفصل
2 – لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من اجل ذنب واحد.
مادة 21
1 – تكون عقوبة الإنذار بإرسال كتاب إلى الموظف اوالمستخدم يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه ويلفت نظره إلى وجوب عدم تكراره في المستقبل.
2 – تجوز المعاقبة بالإنذار لمرتين فقط وبعد ذلك تتحتم المعاقبة بعقوبة اشد.
مادة 22
تكون عقوبة التوبيخ بإرسال كتاب إلى الموظف اوالمستخدم يذكر فيه السبب الذي استوجب فرض العقوبة.
مادة 23
كل عقوبة انضباطية اوتأديبية توجه للموظف اوالمستخدم تؤخر حصوله على العلاوة السنوية للمدة المبينة إزاءها أدناه، اعتبارا من تاريخ إكماله المدة اللازمة للعلاوة والترفيع.
1- الإنذار – ثلاثة اشهر.
2- قطع الراتب – شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب.
3- التوبيخ – سنة واحدة.
4- إنقاص الراتب – سنتان.
مادة 24
إنقاص الراتب – معاقبة الموظف اوالمستخدم بقطع مبلغ من راتبه الاسمي بنسبة ولمدة تعينان في القرار، على ان لا تتجاوز النسبة عشرة من المائة من راتبه الاسمي ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحرم الموظف المعاقب بهذه العقوبة من العلاوة السنوية المقررة لدرجته مرتين متواليتين.
مادة 25
1 – عقوبة الفصل – نتيجة الموظف اوالمستخدم عن الوظيفة ولا يجوز إعادة توظيفه في الشركة.
2 – بفصل الموظف اوالمستخدم في الحالات الآتية :
أ – إذا ثبت عجزه عن القيام بأعمال وظيفته التي هي ضمن اختصاصه.
ب – إذا عوقب بانقاص راتبه مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة.
ج – إذا ثبت سوء سلوكه اوقيامه بأعمال مشينة تحط من سمعة الشركة.
د – إذا حكم عليه بالحبس عن جنحة ناشئة من وظيفته اوحكم عليه من جنحة مخلة بالشرف اوعن جناية غير سياسية.
هـ – إذا ثبت للمجلس ان بقاءه في الخدمة مضر بمصلحة الشركة.
و– إذا دخل في خدمة حكومة أجنبية اوأي شخص آخر بدون موافقة المجلس.
ز – إذا فقد جنسيته العراقية.
3 – لمجلس الوزراء – باقتراح من الوزير فصل الموظف من ذوي الدرجات الخاصة في الحالات المبينة في الفقرة /2/ من هذه المادة.
مادة 26
1 – للمدير العام قرض العقوبات الانضباطية على المستخدمين الموقتين.
2 – يعين المجلس لجنة انضباط من كبار موظفي الشركة قوامها رئيس وعضوان للنظر في القضايا الانضباطية المحالة عليها وللجنة فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية على الموظفين والمستخدمين.
مادة 27
1 – يحل مجلس إدارة الشركة محل مجلس الانضباط العام لأغراض هذا النظام.
2 – للوزير اوالمدير العام اوالموظف اوالمستخدم حق الاعتراض على قرار لجنة الانضباط لدى المجلس خلال سبعة أيام من تبلغه به.
وللمجلس المصادقة على القرار اونقضه والبت في القضية اوتعديله ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا ما عدا قرار الفصل الذي يعترض عليه خلال المدة المذكورة في مادة 8 والعشرين من هذا النظام.
مادة 28
للموظف اوالمستخدم المعاقب بعقوبة الفصل من قبل المجلس اومن قبل لجنة الانضباط وصادق عليها المجلس، حق الاعتراض على القرار لدى مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار مجلس إدارة الشركة، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن نهائيا.
المحتوى 3
مادة 29
1 – للرئيس علاوة من يخوله ان يقرر سحب يد الموظف اوالمستخدم المتهم بارتكاب ما يستدعي فرض عقوبة تأديبية اوبسبب إلقاء القبض عليه وتوقيعه قانونا.
2 – يتقاضى الموظف اوالمستخدم مسحوب اليد نصف راتبه الاسمي ونصف غلاء المعيشة عن مدة سحب يده، أما الموظف المستخدم غير المثبت فلا يتقاضى أي راتب اومخصصات إذا تجاوزت مدة سحب يده ثلاثة اشهر ويستغنى عن خدماته عند انقضائها.
3 – إذا فصل الموظف اوالمستخدم مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف.
4 – إذا عوقب الموظف اوالمستخدم مسحوب اليد بإنقاص الراتب فتكون العقوبة نافذة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه وإنصاف مخصصات غلاء المعيشة.
5 – إذا بريء الموظف اوالمستخدم مسحوب اليد اوعقوبة بعقوبة انضباطية فيتقاضى راتبه كاملا وتدفع له الأنصاف الموقوفة.
6 – إذا توفي الموظف اوالمستخدم مسحوب اليد قبل البت في قضيته بصورة قطعية فتصرف أنصاف رواتبه الموقوفة حتى تاريخ الوفاة إلى الورثة الشرعيين.
مادة 30
للمجلس ان يضمن الموظف اوالمستخدم الأضرار التي تتكبدها الشركة بسبب إهماله اومخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.
مادة 31
يعالج العاملون في الشركة على نفقتها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس.
مادة 32
1 – يقرر المجلس ساعات العمل في الشركة من وقت لآخر.
2 – للرئيس ان يزيد أوقات الدوام في الشركة، اوفي بعض دوائرها بغية إنجاز أعمال مستعجلة على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام /45/ ساعة في الأسبوع وان يبين في الأمر الصادر لهذا الغرض الأسباب الموجبة لزيادة أوقات الدوام ولمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين والمستخدمين الدائميين المشمولين بذلك.
3 – يخضع الموظفون والمستخدمون العاملون في المشاريع والمخازن والمعامل العائدة للشركة لمواقيت العمل التي تقرر للعمال.
مادة 33
1 – يمنح الموظف المنتهية خدمته في غير حالة الفصل والعزل واستقالة الرواتب الاسمية للأجازات الاعتيادية التي يستحقها على إلا تتجاوز مدتها /180/ يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق الأخرى التي يستحقها بموجب أحكام القوانين أما المستخدم الدائم فيمنح في هذه الحالة الرواتب الاسمية للأجازات الاعتيادية التي يستحقها على ان لا تتجاوز مدتها /60/ يوما.
2 – لا تحتسب مدة الإجازة المنصوص عليها في الفقرة /1/ خدمة لأغراض هذا النظام.
3 – تسترد من الموظف والمستخدم الدائم المعاد إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة المنصوص عليها في الفقرة /1/ الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الإجازة وتستقطع جملة اوأقساطا من رواتبه بعد الإعادة.
مادة 34
يمنح الموظف اوالمستخدم الدائم اومن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الأسمى الأخير إذا ترك الخدمة بعد إكمال خمس عشر سنة بسبب مرض اوعجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها اوتوفى بسبب ذلك بغض النظر عن مدة الخدمة.
مادة 35
للمجلس ان يمنح الموظف اوالمستخدم تعويضا عن الأمتعة الشخصية التي تتلف اوتفقد اثنا قيامه بواجباته.
مادة 36
1 – يطبق المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة في الحالات التي ينص عليها ف هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 – يضع المجلس تعليمات خاصة بما لا يرد في هذا النظام معالجة شؤون المستخدم الموقتين.
مادة 37
للمجلس ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 38
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 39
على وزير الأشغال والإسكان تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1389 المصادف لليوم الثامن من شهر أيلول سنة 1969.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء