عنوان التشريع: رقم 439 تمليك دور حي(1) ايار الى شاغليها دون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 439
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-07 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1977 ما يلي :
1- تمليك الدور الكائنة في حي (1) أيار في الخالدية العادة إلى الإدارة المحلية لمحافظة الانبار والمشيدة عن طريق العمل الشعبي إلى شاغليها من العمال والمستخدمين بدون بدل.
2- يتولى وزير الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة