عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادتين 105/ ثانيا من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 الخامسة والعشرين من نظام دور الدولة رقم (5) لسنة 1986 اصدرنا التعليمات التالية:-
أولا تنظيم واجبات العاملين في دور الدولة ودوامهم للوجبات الثلاث وفق جداول دورية تعدها ادارتها ويصادق عليها من قبل مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية بالنسبة للمحافظات الاخرى.
ثانيا يتولى الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية أو من يخوله مهمة المصادقة على الجداول الوارد ذكرها من (اولا) أعلاه في محافظات منطقة الحكم الذاتي.
ثالثا أ يستمر الدوام في دور الدولة طوال (24) ساعة يوميا للفترة من أول ايلول لغاية نهاية حزيران من كل عام ويعطل الدوام في الدور للتمتع بالعطلة الصيفية خلال شهري تموز واب.
ب بغية الاستمرار في تقديم الخدمات للمستفدين الذين لاتمكنهم ظروفهم من التمتع بالعطلة الصيفية خارج الدار حسب توصية البحث الاجتماعي في الدار يصار إلى تجميعهم في دار واحدة أو أكثر تتولى دائرة الرعاية الاجتماعية تحديد مكانها وتهيئة مستلزماتها بما في ذلك وسائط النقل وكافة البرامج والفعاليات.
ج تصرف للعاملين في الدور موضوع الفقرة (ب) أعلاه والذين يتم اختيارهم من قبل دائرة الرعاية الاجتماعية مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (50) خمسون دينارا ولمدة العطلة المحددة في الفقرة (ثالثا/أ).
د يمنح العاملون الذين يتمتعون بالعطلة الصيفية اجازة خاصة لمدة (7) أيام خلال السنة.
رابعا يمنح العاملون في دور الدولة بعد ساعات العمل المقررة وبمعدل لا يقل عن ثلاث ساعات اضافية يوميا مخصصات مقطوعة قدرها (30) دينارا بقرار تتخذه لجنة تؤلف لهذا الغرض برئاسة مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية أو من يخوله وعضوية كل من مدير قسم دور الدولة ومدير الافراد ومدير الحسابات وتستثنى من ذلك منطقة الحكم الذاتي إذ تؤلف فيها لجنة بامر من الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض.
خامسا يجهز المستفيدون من هذه الدور بجميع احتياجاتهم الواردة في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام دور الدولة وفقا لما يلي :
1 تأمين المأكل والملبس واللوازم الاخرى وفقا للجداول الملحقة بهذه التعليمات.
2 تخصص مواد غذائية للمستفيدين من غير الاغذية الواردة في الجداول بناء على توصية طبية تحريرية.
3 يخصص مصرف جيب للمستفيدين بنسبة (100) مائة فلس يوميا للاطفال من (46) سنوات و (150) فلسا للصغار من مرحلة الدراسة الابتدائية و (250) فلسا يوميا للاحداث في مرحلة الدراسة المتوسطة والمرحلة التي تليها.
4 تتحمل الدار اجور تنقلات الصغار والاحداث من والي مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم واية نفقات ضرورية أخرى.
سادسا تلغى الفقرات الخاصة بدور الدولة من تعليمات المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية (الملغاة) رقم (1) لسنة 1981.
سادسا تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية