عنوان التشريع: التعليمات الخاصة بكمية ونوعية غذاء الاحداث المودعين في مدارس تأهيل الاحداث
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (اولا) من المادة (19) من نظام مدارس تأهيل الاحداث رقم (2) لسنة 1988 قررنا اصدار التعليمات التالية :
1 يوفر الغذاء المستوفي للشروط الصحية لجميع الاحداث المودعين في مدارس تأهيل الاحداث مجانا.
2 نظرا لتفاوت أعمار المودعين في مدارس تأهيل الاحداث لذا تكون نوعية وكمية الغذاء المجهز لهم وفق الجداول الخاصة لكل قسم منها والمرفقة بهذه التعليمات.
3 تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جدول استحقاق الفرد اليومي من الارزاق للمودعين في مدرسة الشباب البالغين ومدرسة تأهيل الفتيان
تسلسل اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 500
2 جبن 50
أو قشطة 40
أو زبدة 30
أو بيض بيضتان
أو عدس أو ماش 50 لعمل الشوربة
3 حليب أو لبن 250 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل يصرف بدلا منه مسحوق الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية.
4 لحم ضأن 200 يجوز استبداله بنفس الكمية من لحم البقر أو العجل أو السمك المنزوع الرأس كما يجوز استبدال جزء أو كل الكمية (كمية اللحم) بالدجاج أو السمك غير المنزوع الرأس بعد اضافة 25% من أصل كمية اللحم المستبدل.
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي أو زيت سائل 40
9 رز 200 يمكن استبداله أو جزء منه بنفس الكمية من العدس أو الماش أو البرغل أو الشعرية أو المعكروني كما يمكن استبداله بضعف الكمية من مادة البطاطة.
10 خضرة طرية 300 يمكن الاستعاضة عنها أو جزء منها بالخضروات الجافة مثل الفاصولية واللوبيا بنسبة 1/3 الكمية من الخضرة الطرية.
بضمنها الطماطة أو البطاطا 300
11 فاكهة بأنواعها 200 في حالة عدم توفرها يصرف الشربت المصنوع من عصير الفاكهة المركز بدلها بمعدل 30 سم3 لكل 200 غم من الفاكهة.
أو رقي 750
أو بطيخ 400
أو تمر 100
12 مربى أو دبس 30 تصرف مع القشطة والزبدة فقط.
13 صابون غسيل 4 قطع شهريا
14 مسحوق غسيل الملابس 2 علبة شهريا
ملاحظات :
1 لمدير المدرسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل ( الملح، البهارات، التمر هند، الليمون دوزي، اللوز، الثوم، النشا، الطحين، والبصل اليابس،الراشي وغيرها) ومسحوق الكاستر والسكر الاضافي في حالة تقديم المحلبي والكاستر.
2 يجهز الغاز السائل والنفط الابيض للطبخ والتدفئة والحمامات حسب الحاجة.
3 تصرف المطهرات والمنظفات بضمنها مسحوق الغسيل لاواني الطبخ والصحون ومناضد الطعام وارضة المطبخ والمطعم حسب الحاجة.
4 يجوز استبدال كل (50) غرام من اللحم ببيضة واحدة عند الحاجة كما يمكن استبدال كل (25) غرام من اللحم بـ (100) غرام من الحليب السائل عند الضرورة.
5 إن الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز لمدير المدرسة تجهيز كميات أقل منها إذا وجد فيها الكفاية.
المحتوى 1
جدول استحقاق الفرد اليومي من الارزاق للمودعين في مدرسة تأهيل الصبيان لعمر (12 15) سنة
تسلسل اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 500
2 جبن 50
أو قشطة 40
أو زبدة 30
أو بيض بيضتان
أو عدس أو ماش 50 لعمل الشوربة
3 حليب أو لبن 250 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل يصرف بدلا منه مسحوق الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية.
4 لحم ضأن 200 يجوز استبداله بنفس الكمية من لحم البقر أو العجل أو السمك المنزوع الرأس كما يجوز استبدال جزء أو كل الكمية (كمية اللحم) بالدجاج أو السمك غير المنزوع الرأس بعد اضافة 25% من أصل كمية اللحم المستبدل.
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي أو زيت سائل 40
9 رز 200 يمكن استبداله أو جزء منه بنفس الكمية من العدس أو الماش أو البرغل أو الشعرية أو المعكروني كما يمكن استبداله بضعف الكمية من مادة البطاطة.
10 خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 يمكن الاستعاضة عنها أو جزء منها بالخضروات الجافة مثل الفاصولية واللوبيا بنسبة 1/3 الكمية من الخضرة الطرية.
تسلسل اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
أو البطاطا 300
11 فاكهة بأنواعها 200 في حالة عدم توفرها يصرف الشربت المصنوع من عصير الفاكهة المركز بدلها بمعدل 30 سم3 لكل 200 غم من الفاكهة.
أو رقي 750
أو بطيخ 400
أو تمر 100
12 مربى أو دبس 30 تصرف مع القشطة والزبدة فقط.
13 صابون غسيل 4 قطع شهريا
14 مسحوق غسيل الملابس 2 علبة شهريا
جدول استحقاقات الفرد اليومي من الارزاق للمودعين في مدرسة تأهيل الصبيان لعمر دون(11) سنة
تسلسل اسم المادة الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 450
2 جبن أو قشطة 30
أو بيض بيضتان
أو عدس أو ماش 40 لعمل الشوربة
3 حليب أو لبن 400 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل يصرف بدلا منه مسحوق الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية.
4 لحم ضأن 200 يمكن استبداله بنفس الكمية من لحم البقر أو العجل أو السمك المنزوع الرأس كما يجوز استبدال جزء أو كل الكمية (كمية اللحم) بالدجاج أو السمك غير المنزوع الرأس بعد اضافة 25% من أصل كمية اللحم المستبدل.
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي أو زيت سائل 40
9 رز 200 يجوز استبداله أو جزء منه بنفس الكمية من العدس أو الماش أو البرغل أو الشعرية أو المعكروني كما يمكن استبداله بضعف الكمية من مادة البطاطة.
10 خضرة طرية بضمنها الطماطة 300 يمكن الاستعاضة عنها أو جزء منها بالخضروات الجافة مثل الفاصولية واللوبيا بنسبة 1/3 الكمية من الخضرة الطرية.
11 فاكهة بأنواعها 200 في حالة عدم توفرها يصرف الشربت المصنوع من عصير الفاكهة المركز بدلها بمعدل 30 سم3 لكل 200 غم من الفاكهة.
أو رقي 750
أو بطيخ 400
أو تمر 100
12 مربى أو دبس 30 تصرف مع القشطة والزبدة فقط.
13 صابون غسيل 4 قطع شهريا
14 مسحوق غسيل الملابس 2 علبة شهريا
ملاحظات :
1 لمدير المدرسة الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له وذلك حسب الكمية المتعارف عليها مثل ( الملح، البهارات، التمر هند، الليمون دوزي، الكشمش، اللوزالحمص، النشا، الطحين، والبصل اليابس،الراشي الخ…) ومسحوق الكاستر والسكر الاضافي في حالة تقديم المحلبي والكاستر.
2 يجهز الغاز السائل والنفط الابيض للطبخ والتدفئة والحمامات حسب الحاجة.
3 تصرف المطهرات والمنظفات بضمنها مسحوق الغسيل لاواني الطبخ والصحون ومناضد الطعام وارضة المطبخ والمطعم حسب الحاجة.
4 يجوز استبدال كل (50) غرام من اللحم ببيضة واحدة عند الحاجة كما يمكن استبدال كل (25) غرام من اللحم بـ (100) غرام من الحليب السائل عند الضرورة.
5 إن الاستحقاقات الواردة في الجدول تمثل الحد الاعلى ويجوز لمدير المدرسة تجهيز كميات أقل منها إذا وجد فيها الكفاية.