رقم 432 تمليك محطات الاستراحة الى الادارات المحلية

      التعليقات على رقم 432 تمليك محطات الاستراحة الى الادارات المحلية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 432 تمليك محطات الاستراحة الى الادارات المحلية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 432
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-07 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1977 ما يلي :

1- تمليك محطات الاستراحة المبينة في لقائمة المرفقة بهذا العقار إلى الإدارات المحلية في المحافظات التي تقع ضمن حدودها وتتولى الإدارات المحلية المختصة إدارتها والإشراف عليها.
2- تخويل مجلس إدارة المؤسسة العامة للسياحة صلاحية تملك محطات الاستراحة التي تنشا في المستقبل إلى الإدارات المحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3- يتولى وزير الداخلية والإعلام تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة