التعليمات الخاصة بزيارة المودعين في مدارس تأهيل الاحداث

      التعليقات على التعليمات الخاصة بزيارة المودعين في مدارس تأهيل الاحداث مغلقة

عنوان التشريع: التعليمات الخاصة بزيارة المودعين في مدارس تأهيل الاحداث
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (14) من نظام مدارس تأهيل الاحداث رقم (2) لسنة 1988 قررنا اصدار التعليمات التالية : ­

أولا ­ الزيارات العامة :
1 ­ يجري استقبال المودعين لزائريهم وفقا لجدول خاص تعده دائرة اصلاح الاحداث يحدد فيه أيام الزيارات ومواعيدها وأوقاتها.
2 ­ تجري زيارة المودعين كافة من قبل زائريهم في المناسبات والاعياد الوطنية والدينية التالية : ­
أ ­ اليوم الثاني من عيدي الفطر والاضحى.
ب ­ يوم العيد الوطني للجمهورية العراقية (17 تموز).
ج ­ عيد رأس السنة الهجرية.
د ­ عيد رأس السنة الميلادية.
3 ­ يتم اجراء تفتيش دقيق قبل وبعد الزيارة من قبل الموظفين المختصين للتأكد من عدم وجود مواد ممنوعة على أن تتولى تفتيش النساء احدى منتسبات القسم.
4 ­ تكون أوقات الزيارة من الساعة 8 ­ 12 ظهرا.
5 ­ تتم زيارة المودعين الاجانب من قبل زائريهم في مكان خاص وبحضور ممثل من قبل الجهات أما إذا كان الزائرون من الهيئات الدبلوماسية فتتم الزيارة عن طريق وزارة الخارجية وبأوقات مغايرة لاوقات الزيارات العامة وفي غرفة خاصة بحضور ممثل الجهات المختصة خلال وقت الدوام الرسمي.
6 ­ يمنع منعا باتا ادخال المواد الممنوعة (كالمخدرات والمسكرات والنقود والحلي التسجيلات الصوتية الممنوعة والكتب والنشرات والصحف والمجلات ­ الممنوعة والالات والاسلحة النارية والجارحة… وغيرها).
ثانيا ­ الزيارات الخاصة :
تجري هذه الزيارات بالاضافة إلى مواعيد الزيارات العامة بموافقة المدير العام لدائرة اصلاح الاحداث إذا كانت هناك ضرورة قصوى وعدم وجود محذور أمني من اجرائها حيث يسمح للمودع باستقبال زائرية لمدة (3) ساعات في الحالات التالية : ­
1 ­ قدوم الزائر من خارج المحافظة التي يوجد فيها القسم ولم يتمكن من زيارته خلال مواعيد الزيارات العامة بعذر مقبول.
2 ­ إذا كان الزائر من المكلفين بمهام خاصة ولم تتح له فرصة الزيارة في المواعيد المحددة وابراز ما يؤيد ذلك.
3 ­ إذا كان الزائر مهيأ للسفر خارج القطر قبل موعد الزيارة وتقديم ما يؤيد ذلك.
4 ­ إذا كانت الزيارة لغرض تدبير دفع الغرامة المفروضة عليه أو تهيئة الدين المحكوم عنه تنفيذا.
5 ­ إذا كن الزائر وكيله القانوني أو محامي يروم توكيله أو التداول معه في شؤون الوكالة وما يتعلق بها.
6 ­ إذا كانت حالته الصحية تستدعي هذه الزيارة بتوصية من الطبيب المختص.
7 ­ خلال الاعياد الدينية الخاصة بالطوائف الاخرى. تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية