رقم 425 فك ارتباط مديرية مشاريع الري البزل العامة من وزارة الري و الحاقها بالمؤسسة العامة للتربة و استصلاح الاراضي

      التعليقات على رقم 425 فك ارتباط مديرية مشاريع الري البزل العامة من وزارة الري و الحاقها بالمؤسسة العامة للتربة و استصلاح الاراضي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 425 فك ارتباط مديرية مشاريع الري البزل العامة من وزارة الري و الحاقها بالمؤسسة العامة للتربة و استصلاح الاراضي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 425
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-05 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/1977 ما يلي :

أولا : يفك ارتباط مديرية مشاريع الري والبزل العامة من وزارة الري وترتبط بالمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأراضي كمشاة من منشآتها.
ثانيا : تنتقل الحقوق والالتزامات القانونية التي للمديرية المذكورة اوعليها إلى المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأراضي ويعتبر منتسبوها منقولين إلى المؤسسة باستثناء الأقسام والشعب والأنشطة والموظفين والعمال الذين يقرر المجلس الزراعي الأعلى إبقاءهم على ملاك وزارة الري وضمن تشكيلاتهم.
ثالثا : يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام قانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأراضي رقم 83 لسنة 1973 المعدل، وعلى المؤسسة تعديل نظامها الداخلي، بما ينسجم مع أحكامه.
رابعا : تستحدث في وزارة الري منشاة عامة باسم منشاة مشاريع الري الكبرى ترتبط بالمؤسسة العامة لمشروع الثرثار وعلى المؤسسة إعادة النظر في قانونها وفقا لأنظمتها وفقا لأحكام هذا القرار.
خامسا : للمجلس الزراعي الأعلى اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما يقتضي لتنفيذ أحكام هذا القرار.
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الأعلى والوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة