النظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم (3) لسنة 1988

      التعليقات على النظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم (3) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم (3) لسنة 1988
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 المعدل قررنا اصدار النظام الاتي : ­

مادة 1
تكون للهيئة العامة للطرق والجسور (التي تعرف فيما بعد بالهيئة) شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة ولها حق التعاقد والتملك لتحقيق اهدافها المنصوص عليها بالفقرة (اولا) من المادة الخامسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987 المعدل.
مادة 2
تتولى الهيئة المهام التالية : ­
أولا ­ الاشراف على تصميم مشاريع الطرق العامة بجميع أنواعها بما في ذلك طروق المرور السريع الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وكذلك الجسور والتقاطعات والانفاق والمطارات المدنية ولها تصميم بعض الطرق والجسور والتقاطعات الصغيرة.
ثانيا ­ الاشراف على تنفيذ المشاريع الواردة في الفقرة أولا أعلاه ومتابعة سير العمل فيها.
ثالثا ­ الاشراف على صيانة وتأثيث وتشغيل المشاريع الواردة في الفقرة أولا أعلاه باستثناء المطارات المدنية.
رابعا ­ تنفيذ الصيانة الطارئة (عند الحاجة) للطرق والجسور.
خامسا ­ تملك الاراضي للمشاريع الواردة في الفقرة أولا أعلاه مع الحفاظ على محرماتها ومنع التجاوز عليها.

مادة 3
المدير العام ­ هو الرئيس الاعلى للهيئة وتصدر القرارات الاوامر باسمه وهو الذي يمثل الهيئة أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم بكل ما له علاقة بالهيئة وله توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته إلى موظفي الهيئة.

مادة 4
تتكون الهيئة من :
1 ­ مكتب المدير العام ­ يتولى أعماله موظف حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يقوم بادارة المكتب وانجاز الاعمال التي يكلفها به المدير العام ويرتبط به القلم السري.
2 ­ قسم التخطيط والتصاميم ­ يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية :
أ ­ اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة.
ب ­ اعداد الخطة السنوية لنشاط الهيئة للمشاريع والاعمال المقترحة.
ج ­ الاشراف على تصاميم الطرق العامة بجميع أنواعها (بما في ذلك طرق المرور السريع) الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وكذلك الجسور والتقاطعات والانفاق والمطارات المدنية.
د ­ وضع التصاميم لبعض الطرق والجسور والتقاطعات الصغيرة.
هـ ­ القيام بعملية المسح وتنظيم المخططات وتثبيت المسار على خرائط الكادسترو للمشاريع الموكلة تنفيذها بالهيئة واستحصال موافقة الجهات المختصة على مسار ومواقع المشاريع.
و ­ القيام بالدارسات والبحوث في مجال نشاطات الهيئة.
ز ­ تهيئة المستندات الفنية للعقود الخاصة بالمشاريع بالتنسيق مع بقية أقسام الهيئة.
3 ­ قسم الاشراف والمتابعة ­ يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية :
أ ­ توحيد التقارير الخاصة بالخطة السنوية المتضمنة الكلف الكلية والتخصيصات السنوية للمشاريع المطلوبة.
ب ­ اعداد التقارير والاحصائيات الخاصة بتنفيذ المشاريع ودراستها وتحليلها وتهيئة التقارير الفصلية بشأنها.
ج ­ الاشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة للهيئة ومتابعتها.
د ­ تدقيق الذرعات النهائية والمصادقة عليها.
هـ ­ تزويد الجهات المعنية بالاحصائيات المطلوبة.
4 ­ قسم الصيانة ­ ويرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية :
أ ­ اعداد المناهج السنوية السنوية لاعمال صيانة الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق وتشغيلها.
ب ­ اعداد الخطة الخاصة بتوفير محطات الاوزان وتحديد مواقعها على الطرق المنجزة.
ج ­ اعداد خطة تأمين احتياجات التأثيث بكافة أنواعها للطرق والجسور.
د ­ الاشراف على تشغيل الجسور والانفاق ومحطات الاوزان.
هـ ­ الاشراف على تأشير محرمات الطرق العامة والحفاظ عليها من التجاوز.
و ­ الاشراف على صيانة الابنية والمركبات والاجهزة العائدة للهيئة.
ز ­ تنفيذ الصيانة الطارئة عند الحاجة للطرق والجسور.
5 ­ قسم الشؤون القانونية ­ يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية :
أ ­ اعداد لوائح القوانين والانظمة والبيانات والتعليمات المتعلقة بمهام الهيئة وتمثيل الهيئة أمام المحاكم ابداء المشورة القانونية في القضايا التي تعرض عليها.
ب ­ تهيئة عقود المقاولات والاحتفاظ بمستنداتها والتأمينات النظامية لها والنظر في الامور التعاقدية المتعلقة بها.
ج ­ تملك الاراضي المشمولة بمحرم مشاريع الطرق العامة والجسور الانفاق المطارات ومسك السجلات الخاصة بها.
د ­ المساهمة في اللجان والمجالس الخاصة بالعقود والاتفاقيات ومهام الهيئة.
6 ­ قسم الشؤون الادارية ­ يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية :
أ ­ تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها والاجراءات الادارية المتعلقة بذلك وتقديم المشورة في هذا المجال.
ب ­ اعداد الملاكات وتنفيذ نظم بنك المعلومات الوظيفي.
ج ­ تقديم الخدمات الادارية للهيئة بجميع انواعها.
د ­ توثيق الوثائق وحفظها مايكروفيلميا.

المحتوى 1
7 ­ قسم الشؤون المالية ­ يرأسه موظف بدرجة مدير حسابات من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية :
أ ­ أعمال حسابات الميزانية والخطة.
ب ­ اعداد الميزانية السنوية.
ج ­ اعداد تخصيصات الخطة السنوية ومتابعة تنفيذ منهاج الاستيراد.
د ­ تنظيم التقارير المالية واستخراج نسب التنفيذ المالي.
هـ ­ تنظيم الامور المخزنية.
و ­ متابعة عقود التمويل وتجديدها.
8 ­ شعبة التدقيق المالي ­ يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص وتتولى الشعبة المهام التالية :
أ ­ التدقيق المستندي الحسابي لكافة المستندات قبل الصرف كذلك القيود والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية.
ب ­ اجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة بين فترة واخرى.
ج ­ تدقيق موازين المراجعة وتوحيدها شهريا وارسالها إلى دائرة المحاسبة ضمن المدة المحددة.
د ­ اعداد الحسابات الختامية للهيئة.
هـ ­ تقديم التقارير الدورية لمجمل نشاطها والتشكيلات التابعة للهيئة.
و ­ تدقيق كافة الذرعات النهائية للمقاولات لكافة التشكيلات.
9 ­ شعبة الحاسبة الالكترونية ­ يرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه عدد من الموظفين وتتولى الشعبة المهام التالية :
أ ­ تقديم خدمات الحاسبة الالكترونية إلى جميع اقسام وشعب الهيئة.
ب ­اعداد الاحصائيات الخاصة بنشاطات الهيئة كافة.
10 ­ شعبة الاعلام والعلاقات ­ يرأسها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المهام المتعلقة بالنشاط الاعلامي للهيئة على اختلاف أنواعها وتنظيم امور العلاقات العامة مع اعداد مستلزمات الندوات والاجتماعات والاحتفالات.
ثانيا ­ التشكيلات التابعة للهيئة.
1 ­ مديرية طرق المرور السريع ­ يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين وتتولى مهمة الاشراف على تنفيذ طرق المرور السريع وصيانتها وتشغيلها وترتبط بها دوائر المهندسين المقيمين على مشاريع الطرق المذكورة.
2 ­ فروع الهيئة في المحافظات ­ يرأس كل منها موظف لا تقل درجته عن مهندس اقدم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الفرع تنفيذ مهام الهيئة في المحافظة عدا طرق المرور السريع.
3 ­ مديرية المخازن المركزية ­ يرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه عدد من الموظفين تتولى ادارة المديرية والقيام بالواجبات التي يعهد إليها.

مادة 5
لمدير عام الهيئة تحديد التشكيلات الداخلية لاقسام مركز الهيئة وفروعها في المحافظات وتحديد واجباتها.

مادة 6
أولا ­ تمول الهيئة من تخصيصات خطة التنمية القومية والموازنة العامة.
ثانيا ­ على الهيئة اعداد الميزانية التخمينية بتثبيت الافراد والمصروفات ككل وتقدم إلى الوزارة سنويا للمصادقة عليها.
ثالثا ­ على الهيئة تقديم الحساب النهائي السنوي للوزارة مع البيانات الايضاحية.
رابعا ­ تطبق الهيئة النظام الحسابي اللامركزي.
خامسا ­ تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة السابعة : يلغى النظام الداخلي المرقم (4) لسنة 1987.
المادة الثامنة : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير