انهاء العمل بقرار 1633/ 1978 – خط حديد بغداد القائم

      التعليقات على انهاء العمل بقرار 1633/ 1978 – خط حديد بغداد القائم مغلقة

عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار 1633/ 1978 – خط حديد بغداد القائم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 331
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1633 ألف وستمائة وثلاثة وثلاثين المؤرخ في 9/3/1978 التاسع من شهر آذار عام ألف وتسعمائة ثمانية وسبعين.
ثانيا ­ تلغى هيئة تنفيذ مشروع سكة حديد بغداد ­ القائم ­ عكاشات المشكلة بموجب قرار مجلس التخطيط رقم (1) في 23/9/1987.
ثالثا ­ يخول وزير النقل والمواصلات اتخاذ الاجراءات اللازمة لاناطة اعمال الهيئة (الملغاة) بموجب الفقرة (ثانيا) من هذا القرار المنشأة العامة في تنفيذ أعمال المشروع بما يضمن حسن سير العمل فيه وسرعة انجاره.
رابعا ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة