عنوان التشريع: اعفاء القرارات العائدة للمنشأة العامة للسكك الحديد من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 927
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1988 ما يلي :
1 تعفى العقارات العائدة للمنشأة العامة للسكك الحديد العراقية من الضريبة المنصوص عليها بالقانون رقم 162 لسنة 1959 المستحقة عليها قبل نفاذ هذا القرار.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة