تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها

      التعليقات على تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها مغلقة

عنوان التشريع: تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 326
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في منطقة النهروان وأبي غريب إلى المتجاوزين المشمولين بها والتي تقوم وزارة الحكم المحلي بافرازها وبحدود مساحة 200 م2 لكل قطعة.
ثانيا ­ تطبق الشروط اللازمة للتمليك على المتجاوزين الذين تملك لهم قطع الاراضي السكنية بموجب الفقرة (اولا) من هذا القرار.
ثالثا ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة