عنوان التشريع: الغاء قرار محكمة بداءة الكرادة الصادر بتاريخ 15/ 1/ 1984
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 321
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1988 ما يلي :
1 يلغى قرار محكمة بداءة الكرادة الصادر بتاريخ 15/5/1984 في الدعوى المرقمة 799/ب. ع/982 ويلغى عقد البيع الجاري على القطعتين المرقمتين 5/3 و 7/3 مقاطعة 14 الصمدية بين البائع علاء فريد مهدي اصالة عن نفسه ووكالة عن أخويه مهدي وسلام ووالدته زهرة كاظم والمشتري جعفر ابراهم عبد المؤرخ 12/1/1983.
2 تصادر حقوق التصرف في القطعتين المذكورتين بالفقرة (1) من هذا القرار وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية دون تعويض المشتري واصحاب حقوق التصرف.
3 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة