نظام مجلس ادارة مصلحة الكهرباء الوطنية

      التعليقات على نظام مجلس ادارة مصلحة الكهرباء الوطنية مغلقة

عنوان التشريع: نظام مجلس ادارة مصلحة الكهرباء الوطنية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-13 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة (3) من المادة السادسة من قانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم (37) لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
يشترط في عضو مجلس الادارة ما يلي:
1 – ان يكون عراقيا
2 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف .
3 – ان لايكون من المشتغلين في استيراد او تسويق او انتاج المكائن والالات والادوات التي تستعملها المصلحة وكذلك المواد الاولية والاقسام والادوات الاحتياطية التي تحتاج اليها وان لا تكون له اية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال المصلحة .

مادة 2
ينتخب مجلس الادارة في اجتماعه الاول رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه ثم يعاد الانتخاب في اول اجتماع يعقده في شهر نيسان من كل سنة .

مادة 3
1 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب من المدير العام او ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على ان يتضمن الطلب بيان الاسباب الموجبة لذلك وان يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل .
2 – يرأس جلسات المجلس ويديرها الرئيس وعند غيابه فنائب الرئيس .
3 – يحصل النصاب بحضور اكثر من نصف اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين .
4 – اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس عن الاجتماع لعذر مشروع فعليه اخبار الرئيس بذلك ليطلب من احد العضوين الاحتياط الحضور بدله ويتقاضى العضو الاحتياط مخصصات نسبية عن تلك المدة بنسبة مخصصات العضو الاصلي وتستقطع هذه المخصصات من العضو المتغيب .

مادة 4
اذا تغيب عضو من حضور اجتماعات المجلس اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعد مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب فيها وعلى المجلس اخبار وزير الصناعة بذلك .

مادة 5
لرئيس المجلس او لنائبه عند غيابه دعوة العضو الاحتياط لحضور جلسة المجلس كلما مست الحاجة لمشاركته في المناقشة او البحث على ان لا يكون له حق التصويت على المقررات ما لم يكن حضوره بديلا عن عضو اصلي في ذلك الاجتماع .

مادة 6
لمجلس الادارة ان يدعو من يشاء من الخبراء للاستشارة او الاستئناس بارائهم وله ان يمنحهم مكافأة لقاء ذلك .

مادة 7
تدون في سجل خاص جميع القرارات التي يتخذها المجلس ويوقع عليها الحاضرون من الرئيس والاعضاء وترسل ن خسة منها الى جميع الاعضاء الاصليين .

مادة 8
اذا كانت القضية المعروضة على المجلس تتعلق بمصلحة من له علاقة مادية باحد اعضاء مجلس الادارة او بأحد اصهاره او اقربائه حتى الدرجة الرابعة فعلى ذلك العضو ان يبين للمجلس تلك المصلحة ولا يجوز له الاشتراك في المذاكرة والتصويت بشأنها .

مادة 9
1 – لا يجوز التعامل في البيع او الشراء مع احد اعضاء مجلس الادارة او احد اصهاره او اقربائه حتى الدرجة الرابعة في اية مادة من المواد التي تتعاطاها المصلحة او تعود اليها .
2 – لا يجوز لمجلس الادارة الشطب على اي مبلغ للمصلحة بذمة احد اعضائه او اقارب ذلك العضو حتى الدرجة الرابعة ولا المصالحة عليه .

مادة 10
يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية قدرها (300) دينار .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدافع والخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة ووكيل وزير البلديات محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ووكيل وزير الزراعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية مظفر حسين جميل وزير المالية ووكيل وزير النفط ناظم الزهاوي وزير التجارة رشيد محمود وزير العدل ووكيل وزير المواصلات حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان
(نشر في الوقائع العراقية عدد 732 في 23 – 10 – 1962)