قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة دائمة عراقية- تنزانية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة دائمة عراقية- تنزانية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة دائمة عراقية- تنزانية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-11 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة دائمة عراقية – تنزانية، موقع عليها في بغداد بتاريخ 18 تشرين الثاني 1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية وجمهورية تنزانيا المتحدة في تطوير تعزيز العلاقات الاقتصادية بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما، فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة دائمة عراقية تنزانية بتاريخ 18 تشرين الثاني 1976 ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.