جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقية

      التعليقات على جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقية مغلقة

عنوان التشريع: جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 315
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ 1 ­ يجوز ترقية المدرس والاستاذ المساعد إلى المرتبة العلمية التالية قبل مدة لا تزيد على سنة من المدة المحددة قانونا للترقية.
2 ­ يمنح من تتم ترقيته وفق احكام الفقرة (1) من هذا البند قدما لغرض الترفيع فقط، يعادل ما تبقى من المدة المحددة لترقيته قانونا.
3 ­ يؤخر ترفيع المدرس إذا لم يحصل على الترقية العلمية خلال السنة التي تلي المدة المقررة لها قانونا مدة تعادل مدة التأخير في الترقية ولا يؤثر هذا التأخير في استحقاق العلاوة السنوية.
4 ­ لا يسري التأخير المشار إليه في الفقرة (3) من هذا البند على المدرسين ممن يمارسون التدريس فعلا إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار إذا لم يحصلوا على الترقية العلمية خلال هذه المدة.
5 ­ لا يسري حكم هذا البند على المدرسين المنسبين والمنقولين إلى وظائف غير تدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخارجها إلا بعد ثلاث سنوات من اعادتهم إلى وظائفهم التدريسية.
6 ­ لا تحسب مدة الاجازة المرضية الطويلة من المدد المذكورة في هذا البند.
ثانيا ­ 1 ­ يمنح الاستاذ علاوة سنوية قدرها (5) خمسة دنانير عند ترقيته إلى الحد الادنى للدرجة الاولى (أ) من درجات قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وحتى يبلغ راتبه (330) دينارا.
2 ­ يتقاضى الاستاذ راتبه ومخصصات الخدمة الجامعية كاملة استثناء من الحد الاعلى المقرر في قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 (المعدل) ومن أي قانون آخر.
ثالثا ­ ينقل إلى خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من لم تتم ترقيته وفق احكام هذا القرار خلال مدة لا تقل عن ضعف المدة المقررة للترقية.
خامسا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة