عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التجارة و التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة ماليزيا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-11 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي الفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة ماليزيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 17/شباط 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة