قانون تصديق اتفاقية التجارة و التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة ماليزيا

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التجارة و التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة ماليزيا مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التجارة و التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة ماليزيا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-11 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي الفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة ماليزيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 17/شباط 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة