الغاء فرع الزراعة والري في بغداد

      التعليقات على الغاء فرع الزراعة والري في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: الغاء فرع الزراعة والري في بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 314
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يلغى فرع الزراعة والري في بغدد وتقوم الدوائر المركزية لوزارة الزراعة والري بادارة الانشطة الزراعية والاروائية التي يمارسها الفرع المذكور في مدينة بغداد وتقوم فروع الزراعة والري في المحافظات المجاورة لامانة بغداد بممارسة تلك الانشطة كل ضمن المحافظة التي يرتبط بها فرع الزراعة والري.
ثانيا ­ لوزير الزراعة والري اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
ثالثا ­ يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة