عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثاً يفيد القضاء

      التعليقات على عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثاً يفيد القضاء مغلقة

عنوان التشريع: عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثاً يفيد القضاء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 313
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ 1 ­ لا يرقى القاضي إلى صنف أعلى إلا بعد أن يقدم بحثا قيما يفيد القضاء والقانون ويأتي بما هو جديد لصالحهما.
2 ­ يخضع القضاة خريجو المعهد القضائي بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينهم إلى تقديم البحث المطلوب في الفقرة (11) أعلاه، وفي حالة فشلهم في ذلك يمهلون ستة أشهر وعند عدم ايفائهم بما هو مطلوب منهم باعداد البحث المحقق للغرض المطلوب اعداده من أجله ينقلون من وظيفة القضاء ويعينون خارج وزارة العدل.
ثانيا ­ تشكل لجنة بامر من ديوان الرئاسة يمثل فيها ديوان الرئاسة ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقييم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة (اولا) من هذا القرار وتقرير ما إذا كانت محققة للغرض المطلوب.
ثالثا ­ ينقل القاضي الذي يفشل في تحقيق المطلوب بمقتضى الفقرتين (اولا­ 2) و(ثانيا) من هذا القرار إلى وظيفة مدنية خارج وزارة العمل.
رابعا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
خامسا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة