قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-09 00:00:00

مادة 1
يعتبر نص مادة 8 والعشرين من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل فقرة 1 للمادة ذاتها وبغير تسلسل فقراتها (1 و2 و3) إلى (أ وب وج) ويضاف إليها ما يأتي ويكون الفقرة 2 لها :
2 – للجان الفحص استثناء من حكم الفقرة /2/هـ / من مادة 7 والعشرين من القانون تصحيح عمر الشخص الخاضع لأحكام قانون الخدمة العسكرية إلى ما قبل تاريخ التسجيل العام، إذا كان مسجلا بموجب إعلام ولادة متأخر أوحجة شرعية عند عدم انطباق مظاهرة الشخصية على تاريخ الولادة المسجل بها.

مادة 2
يضاف ما يلي إلى قانون الأحوال المدنية رقم 56 لسنة 1972 المعدل ويكون مادة 2 والثلاثين المكررة منه :
مادة 32 مكررة :
1- يسجل اللقيط، أومجهول النسب استنادا إلى حجة أوقرار صادر من المحكمة الشرعية أومن محكمة المواد الشخصية سواء حدثت الولادة قبل التسجيل العام لسنة 1957 ام بعده، إذا :
أ – لم تصدر له شهادة ولادة وفق مادة 19 من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971.
ب – لم يصدر بشأنه قرار بالتربيب، أوقرار بإلحاقه بأسره وفق المادتين الثانية والخمسين والثامنة والخمسين من قانون الإحداث رقم 64 لسنة 1972.
2 – تتولى محكمة إصدار الحجة أوالقرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص نفسه إذا كان بالغا الخامسة عشرة من العمر وبناء على طلب وصي موقت تنصبه المحكمة إذا كان الشخص قد أكمل السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.
3 – بعد أن تحقق المحكمة من مجهولية نسب الشخص وعمره، استنادا إلى تقرير متجهة صحية مختصة تصدر الحجة أوالقرار متضمنا اسم الشخص والأسماء المختارة لأبويه وجديه ومحل ولادته وعمره ودينه، مع مراعاة الفقرة /2/ من مادة 2 والثلاثين من القانون.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض تنفيذ قرارات لجان فحص المكلفين الخاصة بتصحيح أعمار الخاضعين لأحكام قانون الخدمة العسكرية إذا كانوا مسجلين باعلامات ولادة متأخرة أوحجج شرعية عند عدم انطباق مظاهرهم الشخصية على تاريخ ولاداتهم المسجلين بها في السجل المدني استنادا إلى أحكام المادة 67 من قانون الخدمة العسكرية فقد ارتأى تعديل مادة 8 والعشرين من قانون الأحوال المدنية بما يؤمن ذلك وحيث أن القانون المذكور لم يعالج كيفية تسجيل اللقيط أومجهول النسب الذي لم تصدر له شهادة ولادة، ولغرض تمكين مديرية الأحوال المدنية العاملة من تسجيل هؤلاء.
شرع هذا القانون.