تسمية المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة بمجلس حماية وتحسين البيئة

      التعليقات على تسمية المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة بمجلس حماية وتحسين البيئة مغلقة

عنوان التشريع: تسمية المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة بمجلس حماية وتحسين البيئة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 312
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يسمى (المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة) المؤسس بموجب القانون رقم 76 لسنة 1986 بـ (مجلس حماية تحسين البيئة) ويسمى (مجلس حماية تحسين البيئة في المحافظات) المؤسس بموجب القانون المذكور بـ (المجلس الفرعي لحماية وتحسين البيئة).
ثانيا ­ يضاف ممثل عن مجلس حماية وتحسين البيئة إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1450) المؤرخ في 2/11/1981 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (577) خمسمائة وسبعة وسبعين المؤرخ 8/8/1987 الثامن من شهر اب عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
ثالثا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة