قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-06 00:00:00

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر مادة 3 مكررة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل.
(وله كذلك أن يقرر إحداث بعض عناوين الوظائف الواردة في أنظمة أو قواعد الخدمة للدوائر شبه الرسمية لدوائر رسمية ذات طبيعة مماثلة للدوائر المذكورة بإضافتها إلى الجداول الملحقة بالقانون الملاك بناء على اقتراح الوزير المختص.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا لوجود الحاجة الماسة التي تستدعي إحداث بعض عناوين الوظائف الواردة في أنظمة أو قواعد خدمة للدوائر شبه الرسمية لدوائر رسمية ذات طبيعة مماثلة للدوائر المذكورة بإضافتها إلى الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل لتمكينها من الاستفادة من العناوين المذكورة.
لذا فقد شرع هذا القانون.