ابدال اسم جمعية مصدري التمور الى الجمعية الانتاجية للمصدرين العراقيين

      التعليقات على ابدال اسم جمعية مصدري التمور الى الجمعية الانتاجية للمصدرين العراقيين مغلقة

عنوان التشريع: ابدال اسم جمعية مصدري التمور الى الجمعية الانتاجية للمصدرين العراقيين
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1028
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا : ­
وبناء على ما قررته الهيئة العامة للجمعية التعاونية الانتاجية العراقية لمصدري التمور باجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 29/2/1988 فقد قررنا الموافقة على ابدال اسم الجمعية المذكورة إلى (الجمعية التعاونية الانتاجية للمصدرين العراقيين) بدلا من الاسم المذكور أعلاه وتوجيه جميع المراسلات اليها باسمها الجديد اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي