عنوان التشريع: رقم 10308 منح الزيادات السنوية لعمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10308
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
تمنح الزيادة السنوية للعمال بعد مرور سنة واحدة على تعيينه في الشركة العامة للمقاولات الإنشائية أو على آخر اجر يتقاضاه على الشكل التالي :
من – /24 إلى اقل من – /36 400/2 دينار
من – /36 إلى اقل من – /50 000/3 دينار
من – /50 إلى اقل من – /75 500/4 دينار
من – /75 إلى اقل من – /100 000/6 دينار
من – /100 000/9 دينار
عـ. رئيس الشركة