نظام البحث والانقاذ

      التعليقات على نظام البحث والانقاذ مغلقة

عنوان التشريع: نظام البحث والانقاذ
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-11 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا لاحكام الفقرتين السابعة والثامنة من المادة الخامسة من قانون الملاحة الجوية رقم (41) لسنة 1939 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
يؤسس مركز في مديرية الطيران المدني العامة ببغداد لمساعدة الطائرات التي تحتاج الى معونة في البحث والانقاذ .

مادة 2
يمارس مركز البحث والانقاذ اعماله ضمن الحدود المعينة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية .

مادة 3
1 – تكون مراحل عمليات البحث والانقاذ عند الطوارئ كما يلي: –
أ – مرحلة الشك .
ب – مرحلة الانذار .
ج – مرحلة الخطر .
2 – لمدير الطيران المدني العام اصدار التعليمات التي توضح كل مرحلة من المراحل الثلاث المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة والاجراءات التي تتخذ بشأنها .

مادة 4
يكون مدير الطيران المدني العام او من ينوب عنه هو المسؤول عن اعطاء الامر لمركز الرقابة الجوية للمباشرة الفورية في ادارة وتوجيه البحث والانقاذ .

مادة 5
يكون المشرف الخفر في مديرية الرقابة الجوية مسؤولا عن اجراءات ادارة وتنسيق عمليات البحث والانقاذ وفق التعليمات التي يصدرها اليه مدير الطيران المدني العام .

مادة 6
1 – يستمر مركز البحث والانقاذ بعملياته الى ان يتحدد موقع الطائرة وتصل وسائل الانقاذ وخدمات الطوارئ .
2 – ينهي مركز البحث والانقاذ اعماله بعد الانتهاء من جميع العمليات الخاصة بالطائرة موضوعة البحث .
3 – تحفظ جميع المعلومات والتقارير بشأن الاجراءات المتخذة في ملف خاص .

مادة 7
عند انتهاء عمليات البحث والانقاذ يقوم مدير الطيران المدني بتشكيل مجلس تحقيقي من ممثلين عن مديريته وقيادة القوة الجوية والخطوط الجوية العراقية وذلك للكشف عن م حل الحادث وظروفه ورفع تقرير حوله الى وزارة المواصلات وفق النموذج (1) من الملحق رقم (12) من اتفاقية شيكاغو على ان يتضمن التقرير الخسائر الحاصلة بصورة مفصلة .

مادة 8
1 – تعطى الاسبقية للنداءات التلفونية الخاصة بعمليات البحث والانقاذ الصادرة من قبل وحدات الرقابة الجوية والقواعد الجوية العسكرية ومقرات المتصرفيات ومخافر الشرطة وغيرها على جميع النداءات الاخرى .
2 – تستعمل كلمة (انقاذ) عند طلب نداء تلفوني اذا كان متعلقا بالبحث والانقاذ .

مادة 9
1 – تقوم القواعد الجوية العسكرية بتخصيص طائرة للعمل مع السيارات القائمة بواجب البحث والانقاذ والمجهزة من قبل الادارة المحلية وتستدعي القواعد المذكورة عند الحاجة طائرات من الخطوط الجوية العراقية وجمعية الطيران العراقية ومديرية الزراعة العامة وهذه جميعها تعمل تحت امرة القاعدة الجوية العسكرية التي استدعتها وتسكون على اتصال دائم بها .
2 – يتم الاتفاق بين مديرية الطيران المدني العامة وقيادة القوة الجوية العراقية حول الاجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ ما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة .

مادة 10
1 – يكون المتصرف او من يخوله مسؤولا ضمن لوائه عن البحث عن الطائرة التي هي في حالة خطر او انقاذ بايصال المواد الضرورية اليها باسرع الوسائل ويجب اخباره من قبل مركز المراقبة في المطار او القواعد الجوية فور وقوع حالة الخطر وله الاستعانة بالدوائر الحكومية المختلفة في لوائه بما في ذلك تشكيلات القاعدة الجوية الموجودة فيه ويقوم كذلك بتسليم وارسال جميع المعلومات بالوسائل المتيسرة .
2 – تقوم مديرية الطيران المدني العامة بتجهيز السيارات القائمة بالبحث والانقاذ بالاجهزة اللاسلكية والبوصلات .

مادة 11
يجري التمرين على عمليات البحث والانقاذ في فترات لا تتجاوز ثلاثة اشهر على الاقل .

مادة 12
لمدير الطيران المدني العام اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدافع والخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة ووكيل وزير البلديات محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ووكيل وزير الزراعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية مظفر حسين جميل وزير المالية ووكيل وزير النفط ناظم الزهاوي وزير التجارة رشيد محمود وزير العدل ووكيل وزير المواصلات حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان
(نشر في الوقائع العراقية عدد 732 في 23 – 10 – 1962)