قانون تصديق الاتفاقية رقم 78 الخاصة بالفحص الطبي لتقرير كيافة استخدام الاحداث والمراهقين في الاعمال الصناعية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية رقم 78 الخاصة بالفحص الطبي لتقرير كيافة استخدام الاحداث والمراهقين في الاعمال الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية رقم 78 الخاصة بالفحص الطبي لتقرير كيافة استخدام الاحداث والمراهقين في الاعمال الصناعية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-06-15 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية رقم 78 الخاصة بالفحص الطبي لتقرير لياقة استخدام الأحداث والمراهقين في الأعمال غير الصناعية التي وافق عليه المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية المنعقد مونتريال في 29 أيلول 1946 في دورته التاسعة والعشرين بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحـادي العشـريـن مـن شـهر ذي الحجـّة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس عشـر من شــهر حزيران ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 365 في 28-6-1960

اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية ، المنعقد بمونتريال في 29 أيلول سنة 1946 في دورته التاسعة والعشرين بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .
بمـا أنه اعتزم الأخذ ببعض الاقترحات الخاصة بالفحص الطبي لتقرير لياقة استخدام الأحداث والمراهقين في الأعمال غير الصناعية وهي الموضوع الثالث بجدول أعمال الدورة .
وبمــا أنه قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية ، فقد وافق في اليوم التاسع من شهر تشرين الأول سنة 1946 على الاتفاقية الآتيـة التي يطلق عليها ( اتفاقية الفحص الطبي لتقرير لياقة استخدام الأحداث والمراهقين في الأعمال غير الصناعية ، سنة 1946 ) .
القسم الأول – أحكام عامة
مادة (1)
1- تطبق هذه الاتفاقية على الأحداث والمراهقين المستخدمين في الأعمال غير الصناعية لقاء أجر أو كسب مباشر أو غير مباشر .
2- تعتبر أعمالاً غير صناعية في تطبيق هذه الاتفاقية ، العمال غير التي تعتبرها السلطة المختصة ناعية أو زراعية أو بحرية .
3- تضع السلطة المختصة حداً فاصلاً بين الأعمال غير الصناعية من جهة والأعمال الصناعية والأعمال الزراعية والأعمال البحرية من جهة أخرى .
4- للتشريع الوطني أن يستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية ، الاستخدام في المؤسسات العائلية التي يقتصر العمل فيها على الآباء وأولادهم أو الأولاد الذين هم تحت وصايتهم ، في تنفيذ أعمال معتبرة غير مضرة لصحة الأحداث والمراهقين .

مادة (2)
1- لا يقبل استخدام وهمل الأحداث والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة في الأعمال غير الصناعية إلاّ إذا اعتبروا قادرين على القيام بالعمل المطلوب بعد اجتيازهم فحصاً طبياً دقيقاً .
2- يجب أن يقوم بالفحص الطبي لتقرير اللياقة للاستخدام طبيب مؤهل تعتمده السلطة المختصة ويجب أن تدون نتيجة الفحص بشهادة طبية أو بتأشيرة على بطاقة الاستخدام أو على سجلّ العمل .
3- يجوز للوثيقة المثبتة للياقة الاستخدام :
أ- أن تفوض شروطاً معينة للإستخدام .
ب- أن تعطى من أجل القيام بعمل خاص أو لعدد من الأعمال أو الأشغال التي تنطوي على أخطار متماثلة على الصحة ، مما تكون قد صنفت في فئات بمعرفة السلطة المكلفة بتطبيق التشريع المتعلق بالفحص الطبي لتقرير اللياقة للاستخدام .
4- يعين التشريع الوطني السلطة المختصة بوضع الوثيقة المثبتة للياقة الاستخدام وبيان كيفية تحريرها ومنحها .
مادة (3)
1- يجب أن تخضع لياقة الأحداث والمراهقين للاستخدام في العمل الذي يمارسونه لرقابة طبية متواصلة حتى بلوغهم الثامنة عشرة من العمر .
2- لا يجوز أن يستمر استخدام الحدث أو المراهق إلاّ بعد تجديد الفحص الطبي بفترات لا تتجاوز مدتها سنة واحدة .
3- يجب أن يتضمن التشريع الوطني :
أ- إما مراعاة الظروف الاستثنائية التي تجعل من الضروري إعادة الفحص الطبي فضلاً على الفحص السنوي ، أو تقصير مدة الفحص الدوري للتأكد من أحكام الرقابة الصحية وأنها تكفل مواجهة الأخطار المترتبة في العمل في ضوء حالة الحدث أو المراهق الصحية كما كشفت عنها الفحوص الطبية السابقة .
ب- وإما تخويل السلطة المختصة الحقّ في وجوب إعادة إجراء فحوص طبية استثنائية .

مادة (4)
1- يجب أن يجري الفحص الطبي لتقرير لياقة الاستخدام وأن يجدد دورياً حتى بلوغ العامل السنة الواحدة والعشرين على الأقلّ في الأعمال التي تشكل خطراً جسيماً على الصحة .
2- على التشريع الوطني أن يحدد الأعمال أو فئاتها مما تتطلب إجراء فحوص طبية وإعادتها دورياً للتأكد من اللياقة الصحية حتى بلوغ العامل السنة الواحدة والعشرين على الأقلّ أو أن يخول سلطة مختصة إجراء ذلك .

مادة (5)
يجب ألا يتحمل الحدث أو المراهق أو أهله أية نفقات بسبب الفحوص الطبية المطلوبة بالمواد السابقة .

مادة (6)
1- يجب أن تتخذ السلطة المختصة إجراءات ملائمة لإعادة التوجيه والتأهيل جسمياً ومهنياً للأحداث والمراهقين الذين يظهر الفحص الطبي عدم لياقتهم أو شذوذهم أو نقص قواهم .
2- تحدد السلطة المختصة طبيعة هذه الاجراءات ومداها بالتعاون مع إدارات العمل وإدارات الصحة والتربية والدوائر الاجتماعية ، ويجب إحكام الإتصال بين هذه الدوائر لتحقيق أغراض هذه الإجراءات .
3- يجوز أن ينصّ التشريع الوطني على منح الأحداث والمراهقين ممن لا تتضح تماماً لياقتهم للاستخدام :
أ- تصريحات خدمة أو شهادات طبية مؤقتة تصلح لفترة محددة يكون العامل الصغير عند انتهاء مدتها ملزماً باجتياز فحص جديد .
ب- تصريحات أو شهادات تقرر شروط استخدام خاصة .

مادة (7)
1- على صاحب العمل أن يحفظ ويضع تحت تصرف دائرة التفتيش على العمل إما الشهادة الطبية الدالة على اللياقة أو التصريح بالاستخدام أو سجلّ العمل للدلالة على أنه لا يوجد مانع طبي يحول دون الاستخدام وذلك وفقاً لما يقرره التشريع الوطني .
2- يحدد التشريع الوطني :
أ- تدبير التحقق من الشخصية التي يجب إقرارها لمراقبة تطبيق نظام فحص اللياقة الطبية للأحداث والمراهقين المستخدمين لحسابهم الشخصي أو لحساب والديهم في أعمال التجارة الجائلة أو في أي عمل يمارس على الطريق العام أو في محل عام .
ب- غيرها من وسائل المراقبة التي يجب إقرارها لضمان إحكام تطبيق هذه الاتفاقية .

القسم الثاني – أحكام خاصة ببعض البلاد
مادة (8)
1- إذا شملت أراضي العضو على أقاليم شاسعة حيث ترى السلطة المختصة أنّ تطبيق أحكام هذه الإتفاقية غير عملي بسبب تشتت السكان أو بسبب امتدادها ، فللسلطة المختصة أن تستثني هذه الأقاليم من تطبيق الاتفاقية إما بصورة عامة أو باستثناء بعض المشروعات أو الأعمال حسبما تراه مناسباً .
2- يبين كل عضو في تقريره السنوي الأول بشأن تطبيق هذه الاتفاقية المرفوع وفقاً للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية أن كل اقليم يرى الإلتجاء الى أحكام هذه المادة بشأنه ، ولا يحقّ للعضو أن يلجأ بعد ذلك الى أحكام هذه المادة فيما يتعلق بالأقاليم التي سبق أن عينها .
3- على كل عضو يلجأ لتطبيق أحكام هذه المادة أن يعين في تقاريره السنوية اللاحقة الأقاليم التي يرى التنازل عن الإلتجاء الى مثل هذه الأحكام بشأنها .

مادة (9)
1- للعضو الذي لديه تشريع بشأن الفحص الطبي للياقة الأحداث والمراهقين للإستخدام في الصناعة قبل إصدار قانون يسمح بالتصديق على هذه الاتفاقية أن يستبدل سناً أدنى لا تقل عن 16 سنة بسن 18 سنة الواردة في المادتين 2 و 3 وأن يستبدل سناً أدنى لا تقل عن 19 سنة بسن 21 سنة الواردة في المادة 4 وذلك بتصريح يلحق بوثيقة تصديقه .
2- للعضو الذي أصدر تصريحاً كهذا أن يلغيه في أي وقت بتصريح لاحق .
3- على كل عضو تقيّد بتصريح وفقاً لما جاء في البند (1) من هذه المادةة أن يبين سنوياً في تقريره المرفوع بشأن هذه الاتفاقية مدى ما يكون قد أحرز من تقدم في سبيل تطبيقها بحذافيرها .

مادة (10)
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في أي قانون أو عرف أو اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يضمن شروطاً أسخى من تلك التي تضمنتها هذه الاتفاقية .
مادة (11)
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي وتسجل لديه .

مادة (12)
1- لا تلزم الاتفاقية إلاّ أعضاء هيئة العمل الدولية الذين تمّ تسجيل تصديقهم عليها لدى المدير العام .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد انقضاء (12) شهراً على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام .
3- وتسرى – فيما بعد – بالنسبة لأي عضو بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه لها .

مادة (13)
1- لكل عضو صدّق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بانتهاء عشر سنوات اعتباراً من دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يبلغها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يسري مفعول هذا النقض إلاّ بعد مرور سنة على تسجيله .
2- كل عضو صدّق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حقّ النقض المخول في هذه المادة خلال سنة تلي مدة العشر السنوات المذكورة في البند السابق يظلّ ملزماً بها مدة عشر سنوات أخرى وبالتالي يجوز له أن ينقضها بانتهاء كل عشر سنوات وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

مادة (14)
1- بيلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع أعضاء هيئة العمل الدولية تسجيل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يبلغه إياها أعضاء الهيئة .
2- يوجه المدير العام نظر أعضاء الهيئة ، عندما يقوم بتبليغهم تسجيل التصديق الثاني الذي يبلغ غليه ، الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ .

مادة (15)
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة معلومات تامة لتسجيلها عملاً بالمادة (102) من ميثاق الأم المتحدة ، عن كلّ التصديقات والتصريحات ووثائق النقضّ التي تسجل لديه وفق أحكام المواد السابقة .

مادة (16)
على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدّم الى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية بانتهاء كلّ عشر سنوات اعتباراً من دخولها دور التنفيذ ويقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتضمين جدول أعمال المؤتمر موضوع تعديلها كلياً أو جزئياً .

مادة (17)
1- إذا ما أقرّ المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلاً كلياً أو جزئياً لهذه الاتفاقية وما لم تنصّ الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلــي:
أ- بغضّ النظر عن أحكام المادة (13) السابقة يستتبع حكماً تصديق أحد الأعضاء على الإتفاقية المعدلة الجديدة النقض المباشر لهذه الاتفاقية بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد وضعت موضع التنفيذ .
ب- تصير هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الأعضاء اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ .
2- تبقى هذه الاتفاقية في جميع الأحوال سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .

مادة (18)
يعتبـر كـل من النصّيـن الفرنسـي والانجليـزي لهـذه الاتفـاقيـة نصّـاًً رسميـاً .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
لمــا كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في هيئة العمل الدولية ملتزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي يقرّها المؤتمر العام للهيئة إذا كانت هذه لا تتعارض ومصلحتها ونظراً الى أن الأحكام الواردة في الاتفاقية رقم 78 الخاصة بالفحص الطبي لتقرير لياقة استخدام الأحداث والمراهقين في الأعمال غير الصناعية التي وافق عليها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية في اليوم التاسع من شهر تشرين الأول سنة 1946 المنعقد في مونتريال في 29 أيلول 1946 في دورته التاسعة والعشرين بدعوة مجلس إدارة مكتب العمل الدولي قد أخذ بها قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة 1958 وتضمّن نصوصاً تضمن تطبيق هذه الأحكام وتنفيذاَ لأحكام المادة التاسعة عشرة في دستور الهيئة التي تقضي بأن على الدول المشتركة بعضوية الهيئة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي لذلك فقد ارتؤى تصديق الاتفاقية المذكورة وعليه أعدت هذه اللائحــة .