حل الجمعية التعاونية لنقل منتسبي الهيئة العامة للكمارك

      التعليقات على حل الجمعية التعاونية لنقل منتسبي الهيئة العامة للكمارك مغلقة

عنوان التشريع: حل الجمعية التعاونية لنقل منتسبي الهيئة العامة للكمارك
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 891
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لقرار مجلس ادارة الاتحاد الخدمي بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1988 ومصادقة الاتحاد العام للتعاون على القرار. تقرر حل الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي الهيئة العامة للكمارك المحدودة لثبوت تعذر استمرار الجمعية في تحقيق الاغراض التي اسست من أجلها.

رئيس الاتحاد النوعي الخدمي